صفحة جزء
آ. (22) قوله : ولا يأتل : يجوز أن يكون يفتعل من الألية وهي الحلف كقوله:

[ ص: 394 ]

3437 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وآلت حلفة لم تحلل



ونصر الزمخشري هذا بقراءة الحسن "ولا يتأل" من الألية كقوله: "من تأل على الله يكذبه". ويجوز أن يكون يفتعل من ألوت أي قصرت كقوله تعالى: "لا يألونكم خبالا" قال:


3438 - وما المرء ما دامت حشاشة نفسه     بمدرك أطراف الخطوب ولا آل



وقال أبو البقاء: وقرئ "ولا يتأل" على يتفعل وهو من الألية أيضا".

قلت: ومنه:


3439 - تألى ابن أوس حلفة ليردني     إلى نسوة كأنهن مفائد



قوله: "أن يؤتوا" هو على إسقاط الجار، وتقديره على القول الأول، ولا يأتل أولو الفضل على أن لا يحسنوا. وعلى الثاني: ولا يقصر أولو [ ص: 395 ] الفضل في أن يحسنوا. وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسم وابن قطيب "تؤتوا" بتاء الخطاب. وهو التفات موافق لقوله: "ألا تحبون". وقرأ الحسن وسفيان بن الحسين: ولتعفوا ولتصفحوا، بالخطاب، وهو موافق لما بعده.

التالي السابق


الخدمات العلمية