آ. (22) قوله : 
ولا يأتل  : يجوز أن يكون يفتعل من الألية وهي الحلف كقوله:  
[ ص: 394 ]  3437 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . وآلت حلفة لم تحلل 
ونصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري  هذا بقراءة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   "ولا يتأل" من الألية كقوله: "من تأل على الله يكذبه". ويجوز أن يكون يفتعل من ألوت أي قصرت كقوله تعالى: 
 "لا يألونكم خبالا" قال: 
 3438 - وما المرء ما دامت حشاشة نفسه     بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء:  وقرئ "ولا يتأل" على يتفعل وهو من الألية أيضا". 
قلت: ومنه: 
 3439 - تألى ابن أوس حلفة ليردني     إلى نسوة كأنهن مفائد 
قوله: 
 "أن يؤتوا" هو على إسقاط الجار، وتقديره على القول الأول، ولا يأتل أولو الفضل على أن لا يحسنوا. وعلى الثاني: ولا يقصر أولو  
[ ص: 395 ] الفضل في أن يحسنوا. وقرأ 
أبو حيوة  وأبو البرهسم  وابن قطيب   "تؤتوا" بتاء الخطاب. وهو التفات موافق لقوله: 
 "ألا تحبون". وقرأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  وسفيان بن الحسين:  ولتعفوا ولتصفحوا، بالخطاب، وهو موافق لما بعده.