صفحة جزء
آ . (44) قوله : فعليه كفره : و " فلأنفسهم يمهدون " تقديم الجارين يفيد الاختصاص بمعنى : أن ضرر كفر هذا ومنفعة عمل هذا لا يتعداه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية