آ . (61) قوله : 
ملعونين  : حال من فاعل " 
يجاورونك  " قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية   nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري   nindex.php?page=showalam&ids=14803وأبو البقاء   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية   : " لأنه بمعنى ينتفون منها ملعونين " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري   : " دخل حرف الاستثناء على الحال والظرف معا كما مر في قوله : 
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير  . قلت : وقد تقدم بحث الشيخ معه وهو عائد هنا . وجوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري  أن ينتصب على الشتم . وجوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية  أن يكون بدلا من " قليلا " على أنه حال كما تقدم تقريره . ويجوز أن يكون " 
ملعونين  " نعتا لـ " قليلا " على أنه منصوب على الاستثناء من واو " 
يجاورونك  " كما تقدم تقريره . أي : لا يجاورك منهم أحد إلا قليلا ملعونا . ويجوز أن يكون منصوبا بـ " أخذوا " الذي هو جواب الشرط . وهذا  
[ ص: 143 ] عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي   nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء  فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط نحو : " خيرا إن تأتني تصب " . 
وقد منع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري  ذلك فقال : " ولا يصح أن ينتصب بـ " أخذوا " لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها " . وهذا منه مشي على الجادة . وقوله : " ما بعد كلمة الشرط " يشمل فعل الشرط والجواب . فأما الجواب فتقدم حكمه ، وأما الشرط فأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي  أيضا تقديم معموله على الأداة نحو : " زيدا إن تضرب أهنك " . فتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا ، الجواز مطلقا ، التفصيل : يجوز تقديمه معمولا للجواب ، ولا يجوز تقديمه معمولا للشرط ، وهو رأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء   . 
قوله : " 
وقتلوا  " العامة على التشديد . وقرئ بالتخفيف . وهذه يردها مجيء المصدر على التفعيل إلا أن يقال : جاء على غير صدره . 
وقوله : " 
سنة الله  " قد تقدم نظيرها .