آ . (61) قوله :
ملعونين : حال من فاعل "
يجاورونك " قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري nindex.php?page=showalam&ids=14803وأبو البقاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : " لأنه بمعنى ينتفون منها ملعونين " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " دخل حرف الاستثناء على الحال والظرف معا كما مر في قوله :
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير . قلت : وقد تقدم بحث الشيخ معه وهو عائد هنا . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن ينتصب على الشتم . وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية أن يكون بدلا من " قليلا " على أنه حال كما تقدم تقريره . ويجوز أن يكون "
ملعونين " نعتا لـ " قليلا " على أنه منصوب على الاستثناء من واو "
يجاورونك " كما تقدم تقريره . أي : لا يجاورك منهم أحد إلا قليلا ملعونا . ويجوز أن يكون منصوبا بـ " أخذوا " الذي هو جواب الشرط . وهذا
[ ص: 143 ] عند
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط نحو : " خيرا إن تأتني تصب " .
وقد منع
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ذلك فقال : " ولا يصح أن ينتصب بـ " أخذوا " لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها " . وهذا منه مشي على الجادة . وقوله : " ما بعد كلمة الشرط " يشمل فعل الشرط والجواب . فأما الجواب فتقدم حكمه ، وأما الشرط فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي أيضا تقديم معموله على الأداة نحو : " زيدا إن تضرب أهنك " . فتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا ، الجواز مطلقا ، التفصيل : يجوز تقديمه معمولا للجواب ، ولا يجوز تقديمه معمولا للشرط ، وهو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء .
قوله : "
وقتلوا " العامة على التشديد . وقرئ بالتخفيف . وهذه يردها مجيء المصدر على التفعيل إلا أن يقال : جاء على غير صدره .
وقوله : "
سنة الله " قد تقدم نظيرها .