صفحة جزء
آ . (79) قوله : منها ، ومنها : " من " الأولى يجوز أن تكون للتبعيض ، إذ ليس كلها تركب ، ويجوز أن تكون لابتداء الغاية إذ المراد [ ص: 501 ] بالأنعام شيء خاص ، وهي الإبل . قال الزجاج : " لأنه لم يعهد للركوب غيرها " . وأما الثانية فكالأولى . وقال ابن عطية : " هي لبيان الجنس " قال : " لأن الخيل منها ولا تؤكل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية