صفحة جزء
قوله تعالى: ومما رزقناهم أي: أعطيناهم . ينفقون أي: يخرجون . وأصل الإنفاق الإخراج . يقال: نفقت الدابة إذا خرجت روحها .

[ ص: 26 ] وفي المراد بهذه النفقة أربعة أقوال .

أحدها: أنها النفقة على الأهل والعيال ، قاله ابن مسعود ، وحذيفة .

والثاني: أنها الزكاة المفروضة ، قاله ابن عباس ، وقتادة .

والثالث: أنها الصدقات النوافل ، قاله مجاهد ، والضحاك .

والرابع: أنها النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة ، ذكره بعض المفسرين ، وقالوا: إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في يده مقدار كفايته يومه وليلته ، ويفرق باقيه على الفقراء . فعلى قول هؤلاء ، الآية منسوخة بآية الزكاة ، وغير هذا القول أثبت . واعلم أن الحكمة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب ، وبين الصلاة وهي فعل البدن ، وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال - أنه ليس في التكليف قسم رابع ، إذ ما عدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية