ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين  . 
قوله تعالى: 
 (ويسألونك عن المحيض) روى 
ثابت  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال: 
كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، فنزلت هذه الآية ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت ، وأن يفعلوا كل شيء ما عدا النكاح . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  جاء  [ ص: 248 ] رجل يقال: له ابن الدحداحة ،  من الأنصار ،  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزلت هذه الآية . وفي المحيض قولان . أحدهما: أنه اسم للحيض ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج:  يقال: قد حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة:  المحيض: الحيض . والثاني: أنه اسم لموضع الحيض ، كالمقيل ، فإنه موضع القيلولة ، والمبيت موضع البيتوتة . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى  أن هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .  فأما أرباب القول الأول; فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم ، وهو أنه وصفه بالأذى ، وذلك صفة لتفسير الحيض ، لا لمكانه . وأما أرباب القول الثاني ، فقالوا: لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع ، ثم وصفه بما قاربه وجاوره ، كالعقيقة ، فإنها اسم لشعر الصبي ، وسميت بها الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازا . والرواية: اسم للجمل ، وسميت المزادة راوية مجازا . والأذى يحصل للواطئ بالنجاسة ، ونتن الريح . وقيل: يورث 
جماع الحائض علة بالغة في الألم . 
فاعتزلوا النساء في المحيض المراد به اعتزال الوطء في الفرج ، لأن المحيض نفس الدم أو نفس الفرج 
 (ولا تقربوهن) أي: لا تقربوا جماعهن ، وهو تأكيد لقوله: 
 (فاعتزلوا النساء) . 
قوله تعالى: 
 (حتى يطهرن) قرأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ،   nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع ،   nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو ،   nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ،  وحفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم   (حتى يطهرن) خفيفة . وقرأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة ،   nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ،   nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف ،   nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم   (يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة:  يطهرن: ينقطع عنهن الدم ، يقال: طهرت المرأة وطهرت: إذا رأت الطهر ، وإن لم تغتسل بالماء . ومن قرأ "يطهرن"  
[ ص: 249 ] بالتشديد أراد: يغتسلن بالماء . والأصل يتطهرن ، فأدغمت التاء في الطاء . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد:  حتى يطهرن من الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء . 
قوله تعالى: 
 (فأتوهن) إباحة من حظر ، لا على الوجوب . 
قوله تعالى: 
 (من حيث أمركم الله) فيه أربعة أقوال . 
أحدها: أن معناه: من قبل الطهر ، لا من قبل الحيض ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  وأبو رزين ،   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،   nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي  في آخرين . 
والثاني: أن معناه: فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا تقربوهن فيه ، وهو محل الحيض ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .  وقال من نصر هذا القول: إنما قال: 
 (أمركم الله) والمعنى: نهاكم ، لأن النهي أمر بترك المنهي عنه و"من" بمعنى: "في": كقوله تعالى: 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة  [ الجمعة: 9 ] . 
والثالث: فأتوهن من قبل التزويج الحلال ، لا من قبل الفجور ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية .  والرابع: أن معناه: فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرأة ، ولا تقربوهن من حيث لا ينبغي مثل أن كن صائمات أو معتكفات أو محرمات . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وابن كيسان .  وفي قوله تعالى: 
إن الله يحب التوابين قولان . أحدهما: التوابين من الذنوب ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  في آخرين . والثاني: التوابين من إتيان الحيض ، ذكره بعض المفسرين . 
وفي قوله تعالى: 
 (ويحب المتطهرين) ثلاثة أقوال . أحدها: المتطهرين من الذنوب ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،   nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية .  والثاني: المتطهرين بالماء ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .  والثالث: المتطهرين من إتيان أدبار النساء . روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .   [ ص: 250 ] فصل 
أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .  والثانية: يوم . وقال 
أبو حنيفة:  أقله ثلاثة أيام . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وداود:  ليس لأقله حد . وفي 
أكثره روايتان عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .  إحداهما: خمسة عشر يوما ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .  والثانية سبعة عشر يوما . وقال 
أبو حنيفة:  أكثره عشرة أيام . 
والحيض مانع من عشرة أشياء: فعل الصلاة ، ووجوبها ، وفعل الصوم دون وجوبه ، والجلوس في المسجد ، والاعتكاف ، والطواف ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والاستمتاع في الفرج ، وحصول نية الطلاق .