للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم  . 
قوله تعالى: 
للذين يؤلون من نسائهم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا ، فأبت أن تعطيه; حلف أن لا يقربها السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فيدعها لا أيما ، ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام ، جعل الله ذلك أربعة أشهر ، فأنزل الله هذه الآية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب:  كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، وكان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يحب أن يتزوجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل هذه الآية . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة:  يؤلون ، أي: يحلفون . يقال: آليت من امرأتي ، أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها . والاسم: الألية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج:  يقال من الإيلاء: آليت أولي إيلاء وألية وألوة وألوة وإلوة ، وهي بالكسر أقل اللغات ، قال كثير: 
قيل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت 
 [ ص: 257 ] وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري  عن بعض اللغويين أنه قال: "من" بمعنى: "في" أو: "على" والتقدير: يحلفون على وطء نسائهم ، فحذف الوطء ، وأقام النساء مقامه ، كقوله تعالى: 
ما وعدتنا على رسلك  [ آل عمران: 194 ] . أي: على ألسنة رسلك . وقيل: في الكلام حذف ، تقديره: يؤلون ، يعتزلون من نسائهم . والتربص: الانتظار . ولا يكون مؤليا إلا إذا 
حلف بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك ، لم يكن مؤليا . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .  وفاؤوا: رجعوا ، ومعناه: رجعوا إلى الجماع ، قاله 
علي ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ،   nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .  وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدر معه على الجماع ، فإنه يقول: متى قدرت جامعتها ، فيكون ذلك من قوله فيئة; فمتى قدر فلم يفعل ، أمر بالطلاق ، فإن لم يطلق ، طلق الحاكم عليه . 
قوله تعالى: 
فإن الله غفور رحيم قال 
علي ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس:  غفور لإثم اليمين .