وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم  . 
قوله تعالى: 
وإن عزموا الطلاق أي: حققوه . وفي عزم الطلاق قولان . 
أحدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء ، أو يطلق ، وهو مروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،  وسهل بن سعد ،   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،  والحكم ،  وأبي صالح .  وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12047أبو صالح  عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .  
والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر ، فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق . واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين . أحدهما: طلقة بائنة . روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،   nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب .  والثاني: طلقة رجعية ، روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،  وأبي بكر بن عبد الرحمن ،  وابن شبرمة .   [ ص: 258 ] قوله تعالى: 
 (فإن الله سميع عليم) فيه قولان . أحدهما: سميع لطلاقه ، عليم بنيته . والثاني سميع ليمينه ، عليم بها .