صفحة جزء
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا

[ ص: 71 ] قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي الموالي: الأولياء ، وهم الورثة من العصبة وغيرهم . ومعنى الآية: لكل إنسان موالي يرثون ما ترك . وارتفاع الوالدين والأقربين على معنيين من الإعراب .

أحدهما: أن يكون الرفع على خبر الابتداء ، والتقدير: وهم الوالدان والأقربون ، ويكون تمام الكلام قوله مما ترك .

والثاني: أن يكون رفعا على أنه الفاعل الترك للمال ، فيكون الوالدان ، هم المولى .

قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر: "عاقدت" بالألف ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، "عقدت" بلا ألف . قال أبو علي: من قرأ بالألف ، فالتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم ، ومن حذف الألف ، فالمعنى: عقدت حلفهم أيمانكم ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وفيهم ثلاثة أقوال .

أحدها: أنهم أهل الحلف ، كان الرجل يحالف الرجل ، فأيهما مات ورثه الآخر ، فنسخ ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رواه ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس . وروى عنه عطية قال: كان الرجل يلحق الرجل [ ص: 72 ] في الجاهلية ، فيكون تابعه ، فإذا مات الرجل ، صار لأهله الميراث ، وبقي تابعه بغير شيء ، فأنزل الله ( والذين عاقدت أيمانكم ) فأعطي من ميراثه ، ثم نزل من بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وممن قال هم الحلفاء: سعيد بن جبير ، وعكرمة ، وقتادة .

والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم المهاجرون والأنصار ، كان المهاجرون يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وبه قال ابن زيد .

والثالث: :أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ، هذا قول سعيد ابن المسيب . فأما أرباب القول الأول ، فقالوا: نسخ حكم الحلفاء الذين كانوا يتعاقدون على النصرة والميراث بآخر (الأنفال ، وإليه ذهب ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا الحكم باق غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة . وذهب قوم إلى أن المراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة من غير ميراث ، وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد . وذهب قوم آخرون إلى أن المعاقدة: إنما كانت في الجاهلية على النصرة لا غير ، والإسلام لم يغير ذلك ، وإنما قرره ، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما حلف كان في الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده [ ص: 73 ] إلا شدة" . أراد: النصر والعون . وهذا قول سعيد بن جبير ، وهو يدل على أن الآية محكمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية