صفحة جزء
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر قال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، لأن التمساح يأكل الناس يعني: أنه يفرس . وقال [ ص: 428 ] أبو حنيفة ، والثوري: لا يباح منه إلا السمك . وقال ابن أبي ليلى ، ومالك: يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره . فأما طعامه ، ففيه ثلاثة أقوال .

أحدها: ما نبذه البحر ميتا ، قاله أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وأبو أيوب ، وقتادة .

والثاني: أنه مليحه ، قاله سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وعن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة كالقولين . واختلفت الرواية عن النخعي ، فروي عنه كالقولين ، وروي عنه أنه جمع بينهما ، فقال: طعامه المليح وما لفظه .

والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البر ، وإنما قيل لهذا: طعام البحر ، لأنه ينبت بمائه ، حكاه الزجاج . وفي المتاع قولان .

أحدهما: أنه المنفعة ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة .

والثاني: أنه الحل ، قاله النخعي . قال مقاتل: متاعا لكم ، يعني: المقيمين ، وللسيارة ، يعني: المسافرين .

قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أما الاصطياد ، فمحرم على المحرم ، فإن صيد لأجله ، حرم عليه أكله خلافا لأبي حنيفة ، فإن أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي الشافعي . فإن ذبح المحرم صيدا ، فهو ميتة خلافا لأحد قولي الشافعي أيضا . فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، خلافا لأكثر الحنفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية