[ ص: 1124 ] تنبيه: 
قال بعض المفسرين: للآية ثمرات: 
منها: أنه 
لا بد في النكاح من صداق. 
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. 
ومنها: أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا، ولذا قال بعض الفقهاء: لها بيع مهرها قبل قبضه، ولبعضهم: لا تبيعه حتى تقبضه، كالملك بالشراء. 
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب نفسها، وقد رأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  إقالتها إذا رجعت، واحتج بالآية. 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أن امرأة جاءت مع زوجها 
شريحا  في عطية أعطتها إياه، وهي تطلب الرجوع، فقال شريح: رد عليها، فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: 
فإن طبن لكم عن شيء ؟ فقال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. 
وروي عنه أيضا: أقيلها فيما وهبت ولا أقبله؛ لأنهن يخدعن. 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها ، نقله 
الرازي   . 
أقول: ما رآه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع، إذ الآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بني الشرط على طيب النفس، ولم يقل: فإن وهبن لكم؛ إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة، وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها، وذلك بين.