القول في تأويل قوله تعالى: 
[96] 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل لكم خطاب للمحرمين: 
صيد البحر وطعامه قال 
المهايمي:  إذ ليس فيه التجبر المنافي للتذلل الإحرامي. و: صيد البحر ما يصطاد منه طريا، و: 
وطعامه ما يتزود  
[ ص: 2158 ] منه مملحا يابسا، كذا في رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.  والمشهور عنه أن صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير:  وهذا ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري  رضي الله عنهم، وعن غير واحد من التابعين. 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير   nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  قال: طعامه: كل ما فيه. 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب:  طعامه: ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات. 
متاعا لكم أي: تمتيعا للمقيمين منكم يأكلونه طريا: 
وللسيارة منكم يتزودونه قديدا. 
و (السيارة) القوم يسيرون. أنث على الرفقة والجماعة. 
تنبيهان: 
الأول: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير:  استدل الجمهور على 
حل ميتته بهذه الآية، وبما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وابن كيسان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=708664بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل. فأمر عليهم  nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح  وهم ثلاثمائة - قال: وأنا فيهم - قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. فأمر  nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة  بأزواد ذلك الجيش. فجمع ذلك فكان مزودي تمر، قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فقدت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب. فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة. ثم أمر  nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة  بضلعين من أضلاعه فنصبا. ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها ولم تصبها. 
وهذا الحديث مخرج من "الصحيحين" وله طرق عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.  وفي "صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"   [ ص: 2159 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر:  nindex.php?page=hadith&LINKID=660584وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة  أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. 
وفي بعض روايات 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم:  أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة. فقال بعضهم: هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع 
أبي عبيدة.  فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع 
أبي عبيدة.  والله أعلم؟ 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة:  nindex.php?page=hadith&LINKID=676893أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»  . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وأهل السنن. وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  وغيرهم.  
[ ص: 2160 ] وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178«أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»  . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي،  وله شواهد. وروي موقوفا. فهذه حجج الجمهور. 
الثاني: احتج بهذه الآية أيضا من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق  أنه قال: طعامه: كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم 
الضفادع، وأباح ما سواها، لما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  عن 
أبي عبد الرحمن التيمي،  nindex.php?page=hadith&LINKID=710716أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.  nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=910154«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح» وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي: محرمين; فإذا 
اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم. أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله؛ لأنه في حقه كالميتة: 
واتقوا الله في 
الاصطياد في الحرم أو في الإحرام، ثم حذرهم بقوله سبحانه: 
الذي إليه تحشرون أي: تبعثون فيجازيكم على أعمالكم.  
[ ص: 2161 ] لطيفة: 
قال 
المهايمي:  إنما حرم الصيد على المحرم، لأنه قصد 
الكعبة  التي حرم صيد حرمها، فجعل كالواصل إليه. وإنما حرم صيد حرمها لأنها مثال بيت الملك، لا يتعرض لما فيه أو في حرمه. انتهى.