234- قوله تعالى: 
والذين يتوفون الآية. فيه وجوب 
العدة على المتوفى عنها مدخولا بها أولا ، وأنها أربعة أشهر وعشر ، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق ، وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن والأمة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13719الأصم  ، واستدل بقوله: 
وعشرا من قال: إنها ليال وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء ، واستدل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت; لأنه قال: 
يتربصن  [ ص: 58 ] ولم يقل في بيوتهن أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، واستدل بقوله: 
والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها. 
قوله تعالى: 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي: من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد ، أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الآية يقول: إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج فذلك المعروف.