239- قوله تعالى: 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  . فيه بيان 
صلاة شدة الخوف وأنها تجوز ماشيا وراكبا مستقبلا ومستديرا أو مومئا. عم الخوف خوف العدو والسبيل والسبع وغير ذلك ، وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة ومن أوجبها استدل بقوله: 
فإذا أمنتم فاذكروا الله أي: فأعيدوا الصلاة.