صفحة جزء
2- قوله تعالى: فصل لربك وانحر أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: فصل قال: صلاة الصبح بجمع ، وعن سعيد بن جبير قال: وانحر البدن ، وأخرج عن عطاء قال: فصل صلاة العيد ، ففي الآية مشروعية صلاة العيد والأضحية وتأخيرها عن الصلاة ، واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ومن قال بأن وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة ولم يعتبر الخطبتين ، ومن قال: إن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم; لأنه تعالى أمر بالنحر ، والنحر إنما يكون في الإبل ، ذكره ابن الفرس ، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن علي قال: لما نزلت فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: "ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع" قال ابن كثير: وهو حديث منكر جدا ، بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم أيضا بسند لا بأس به عن علي في قوله: فصل لربك وانحر قال: وهو وضعك بيمينك على شمالك في الصلاة ، لفظ الحاكم ولفظ ابن أبي حاتم: على وسط ساعده اليسرى على صدره ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله: وانحر قال: وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة ، ففي الآية مشروعية ذلك ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص وغيره أنهم قالوا في قوله: "وانحر": استقبل القبلة بنحرك ، والنحر: موضع القلادة من الصدر ، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه فلا يضر الالتفات في الصلاة ، ويبطلها تحويل الصدر ، وأخرج أيضا عن عطاء في قوله: وانحر قال: إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائما ، ففيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية