صفحة جزء
19- قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . نزلت ردا على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه البخاري ، ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه.

قوله تعالى: ولا تعضلوهن الآية. قال ابن عباس: يعني لا تقهروهن ، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي ، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عبد الرزاق عن ابن السلماني قال: نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام ، ففيه تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الافتداء وإباحته إذا كان النشوز منها ، أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة النشوز وسوء الخلق ، وأخرج من طريق العوفي عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ، وأخرج من طريق مجاهد عنه قال: هي الزنا ، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدى ، وقال آخرون: إنما هي مبيحة للأخذ دون الإضرار فالاستثناء على هذا منقطع ، واستدل قوم بقوله: ببعض ما آتيتموهن على منع الخلع بأكثر مما أعطاها.

[ ص: 85 ] قوله: وعاشروهن بالمعروف فيه وجوب ذلك من توفيه المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاط بلا ذنب ، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها.

قوله تعالى: فإن كرهتموهن الآية. قال الكيا: فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه.

التالي السابق


الخدمات العلمية