صفحة جزء
67- قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة فيها أحكام.

الأول استدل بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الآمر لا يدخل في عموم الأمر فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون ولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع.

الثاني: استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح.

الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملا وتأخير بيانه.

الرابع: استدل بقوله: لا فارض ولا بكر وبقوله: مسلمة على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام; لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد.

[ ص: 30 ] الخامس: استدل على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل ، ذكر محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل ، قال: وأنى وجدت المزاح جهلا فتلا عليه: أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين

السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: وإنا إن شاء الله لمهتدون

السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة; لأن الأمر لا يستلزم المشيئة ، قاله الماتريدي.

الثامن: استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه.

التاسع: قال المهدوي في قوله: فافعلوا ما تؤمرون دليل على أن الأمر على الفور ، قال ابن الفرس: ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به ، وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون

التالي السابق


الخدمات العلمية