صفحة جزء
141- قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده استدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب ، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة ، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد ، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: الزكاة المفروضة ، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله ، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله ، وأخرج ابن مردويه ، وابن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "ما يسقط من السنبل". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسعة في الأحكام; لأن الله تعالى قال: كلوا من ثمره وآتوا حقه فقرن الأكل وليس بواجب اتفاقا بالإتيان وهو واجب اتفاقا.

قوله تعالى: ولا تسرفوا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه عائد إلى الأكل ، وعن سعيد بن المسيب: أنه الحق ، قال: ولا تسرفوا لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ، وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك ، وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة ، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق.

التالي السابق


الخدمات العلمية