صفحة جزء
145- قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. احتج بها كثير من [ ص: 123 ] السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية ، أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على طاعم يطعمه على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال: "إنما قال الله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" واستدل بقوله: مسفوحا على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم ، قيل: إن عامتها دم ، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح ، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود ، واستدل الشافعية بقوله: فإنه رجس على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية