صفحة جزء
124- قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أخرج ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن عباس أنها مناسك الحج ، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاوس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وحلق العانة والختان ، ونتف الأبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة ، ففي الآية مشروعية جميع ذلك.

قوله تعالى: قال ومن ذريتي قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال ذلك من بيده ذلك.

قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين قال الرازي: يفسر السدي العهد بالنبوة. وعن مجاهد: أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما ، وعن ابن عباس أنه قال: لا يلزم الوفاء لعهد الظالم فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه ، قال: وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مرادا لله وهو محمول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة نبي ، ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين ، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به أمور الدين [ ص: 32 ] العدالة والصلاح ، قال: وهذا يدل أيضا على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية