125- قوله تعالى: 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا  . يحتج به في كون 
الحرم مأمنا. قوله تعالى: 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه 
مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام واستدل 
الرازي  بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى: 
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيه أن الأعمال المتعلقة 
بالبيت  ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: إذا كان قائما فهم من الطائفين ، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين ، وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
ثابت  قال: قلت 
لعبد الله بن عبيد بن عمير:  ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في 
المسجد الحرام  فإنهم يجنبون ويحدثون ، قال: لا تفعل فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  سئل عنهم فقال: هم العاكفون. وفي الآية مشروعية 
طهارة المكان للطواف والصلاة. قال 
الرازي  والكيا:  وفيها دلالة على أن 
الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك ، قالا: وفيها دلالة على جواز 
الصلاة في نفس الكعبة  حيث قال: بيتي ، خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك.  قلت: يرده قوله: للطائفين ، 
والطواف لا يكون في نفس الكعبة  ، قال 
الرازي:  وفيها دلالة على أن 
الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه أتاه رجل فقال: أبدأ 
بالصفا  قبل 
المروة  وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:  ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ.قال الله: 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فالصفا  قبل 
المروة.  وقال: 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالذبح قبل الحلق ، وقال: 
أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم:  صحيح الإسناد ، قال 
الرازي:  وفيها دلالة على جواز 
المجاورة بمكة;  لأن قوله: 
والعاكفين يحتمله مع أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  وغيره قد تأولوه على المجاورين.