صفحة جزء
[ ص: 10 ] وسئل رحمه الله تعالى عن معنى إجماع العلماء ; وهل يسوغ للمجتهد خلافهم ؟ وما معناه ؟ وهل قول الصحابي حجة ؟ .


( فأجاب : الحمد لله . معنى الإجماع : أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ; فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة .

وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم ; فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم - رضي الله عنهم - أنهم نهوا الناس عن تقليدهم ; وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم : أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم . ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا [ ص: 11 ] ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر ; فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا لما كان قولا ضعيفا كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة ; فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة .

وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا : إن جمع الطلاق الثلاث محرم وبدعة ; لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم .

وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس ; وهو خلاف قول الأئمة الأربعة .

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو خلاف الأئمة الأربعة بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه .

وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا : من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه ; وكذلك من حلف بالعتاق وكذلك قال طائفة من أصحاب [ ص: 12 ] أبي حنيفة والشافعي ; قالوا : إن من قال : الطلاق يلزمني لا يقع به طلاق ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه . وطائفة من العلماء قالوا : إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين في الحلف بالعتق أنه لا يلزمه ; بل تجزئه كفارة يمين وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه فالحلف بالطلاق بطريق الأولى ولهذا كان من هو من أئمة التابعين يقول : الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجعله يمينا فيه الكفارة .

وهذا بخلاف إيقاع الطلاق فإنه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة بل لا كفارة في الإيقاع مطلقا وإنما الكفارة خاصة في الحلف .

فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه كقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين بذلك ; فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس ; فإن الله ذكر حكم الطلاق في قوله تعالى { إذا طلقتم النساء } وذكر حكم اليمين في قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من حلف [ ص: 13 ] على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } .

فمن جعل اليمين بها لها حكم والنذر والإعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقا للكتاب والسنة . ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسنة .

ومن ظن في هذا إجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه .

والصيغ ثلاثة : صيغة إيقاع كقوله : أنت طالق : فهذه ليست يمينا باتفاق الناس .

وصيغة قسم كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذه صيغة يمين باتفاق الناس .

وصيغة تعليق كقوله : إن زنيت فأنت طالق فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة . بأن يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق [ ص: 14 ] ولا يقيم مع زانية ; فهذا إيقاع وليس بيمين وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس .

فصل وأما أقوال الصحابة ; فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر ; فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة . ومالك ; وأحمد في المشهور عنه ; والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ولكن من الناس من يقول : هذا هو القول القديم .

التالي السابق


الخدمات العلمية