صفحة جزء
[ ص: 219 ] باب نواقض الوضوء سئل رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع : فهل تصح صلاته مع خروج ذلك ؟ أفتونا مأجورين .


فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه . فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي : صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية