صفحة جزء
فصل وقوله : { أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } .

ذكر أعظم ما يوجب الوضوء وهو قضاء الحاجة . وأغلظ ما يوجب الغسل وهو ملامسة النساء . وأمر كلا منهما إذا كان [ ص: 400 ] مريضا أو مسافرا لا يجد الماء : أن يتيمم . وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف .

وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما . وهو في الصحيحين . وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وهو في البخاري . وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجة رضي الله عنهم . وهو في السنن .

فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما .

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر تحقيقا لقوله : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } ولا يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده .

التالي السابق


الخدمات العلمية