صفحة جزء
وسئل عن امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لها قدرة على الحمام ; لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي تطلب الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح ؟ وتتيمم عن رأسها ؟ .


فأجاب : نعم إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن وتتيمم للباقي . ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية