صفحة جزء
[ ص: 623 ] باب الحيض سئل شيخ الإسلام عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الحيض للجارية : البكر ثلاثة أيام ولياليهن وأكثره خمسة عشر } هل هو صحيح ؟ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد ؟ .


فأجاب : أما نقل هذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل ; بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث . ولكن هو مشهور عن أبي الخلد عن أنس وقد تكلم في أبي الخلد .

وأما الذين يقولون : أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله : الشافعي وأحمد ويقولون : أقله يوم كما يقوله : الشافعي وأحمد . أو لا حد له كما يقوله مالك . فهم يقولون : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية