صفحة جزء
وأما العقوبات فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم ، سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقد ، فلا يعاقب على قتل نفس ، ولا ربا ، ولا سرقة ، ولا غير ذلك . سواء فعل ذلك بالمسلمين ، أو بأهل دينه ، فإنه إن كان بالمسلمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم ، وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام ، وإن اعتقد هو الحظر ، ولهذا نقول : إن ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام ، وإن اعتقدوا التحريم . فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة .

[ ص: 10 ] لكن إن كان محرما في الدينين : مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ، فإن كان عهده مع المسلمين ، فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح ، فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال ، ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين ، ويعاقبون على الزنا ، وفي شرب الخمر خلاف معروف ، وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين [ ف ] مثل قضية المغيرة بن شعبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية