صفحة جزء
وسئل عمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ، وقال آخر : لا نسلم ، فقال له : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر } فقال : هذا ما هو أمر من الله ، ولم يفهم منه تنقيص ، فهل يجب في ذلك شيء ؟ أفتونا مأجورين .


[ ص: 27 ] فأجاب : إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة ، بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني ، وأما إن أراد أنهم مأمورون : أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر ، أو أنها مستحبة في حق الصبيان ، فالصواب مع المتكلم .

وقول القائل : ما هو أمر من الله ، إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله للصبيان ، بل هو أمر لمن يأمر الصبيان ، فقد أصاب ، وإن أراد أن هذا ليس أمرا من الله لأحد ، فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه ، ويستغفر الله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية