صفحة جزء
[ ص: 105 ] وسئل شيخ الإسلام عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات . فماذا يصنع ؟ .


فأجاب : إن كان مأموما فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر وفي إعادة العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل والشروع في غيرها فيكون بمنزلة من فاتته الظهر ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم هل يعيد العصر ؟ فيه قولان للصحابة والعلماء .

أحدهما : يعيدها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد .

والثاني : لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي . واختيار جدي . ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئه عند جمهور العلماء . كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . وأما مالك فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية