صفحة جزء
[ ص: 121 ] وسئل عن الصلاة في النعل ونحوه ؟


فأجاب : أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك : فلا يكره بل هو مستحب ; لما ثبت في الصحيح { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه } . وفي السنن عنه أنه قال : { إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم } فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود .

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر .

لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك . كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة . فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا .

[ ص: 122 ] وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح كذلك غيره كالبدن والثياب والأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية