صفحة جزء
[ ص: 141 ] وسئل رحمه الله تعالى عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب . فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ .


فأجاب : نعم إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ; لأنه أعان على الإثم والعدوان . ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها .

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ; ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر .

والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير [ ص: 142 ] والأصنام } . وثبت عنه أنه لعن المصورين وأنه كان لا يرى في البيت صورة إلا قضبه . فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله .

ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ; فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ; لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به . كما نص على ذلك من نص من العلماء . كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية