صفحة جزء
وسئل عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا . فهل يجوز ؟ .


فأجاب : ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا فإن هذا يمنع بلا ريب . [ ص: 194 ] وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : أحدهما : لا يجوز وهو مذهب مالك ; لأن ذلك هو الذي استقر عليه عمل الصحابة . والثاني : يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية