صفحة جزء
وسئل عمن يخرج من بيته ناويا الطهارة أو الصلاة . هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة ؟ أو لا ؟ وهل التلفظ [ ص: 228 ] بالنية سنة أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله رب العالمين سئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة ؟ فقال : قد نوى حين خرج ولهذا قال أكابر أصحابه - كالخرقي وغيره - يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة وإذا كان مستحضرا للنية إلى حين الصلاة أجزأ ذلك باتفاق العلماء . فإن النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء .

ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة ولكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية وهذا نادر والتلفظ بالنية في استحبابه قولان في مذهب أحمد وغيره . والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود قلت لأحمد : يقول المصلي قبل التكبير شيئا ؟ قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية