صفحة جزء
وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الأفضلية مما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي أذكرها : وهي أيما أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة أو الجهر بها ؟ وأيما أفضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر أم تركه أم فعله أحيانا بحسب المصلحة ؟ وكذلك في الوتر وأيما أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في الكمية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة ؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله أحيانا بحسب الحاجة ؟ وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله ؟ وكذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها ؟ وفي المواصلة أيضا ؟ وهل لبس الخشن وأكله دائما أفضل أم لا ؟ وأيما أفضل فعل السنن الرواتب في السفر أم تركها ؟ أم فعل البعض دون البعض . وكذلك التطوع بالنوافل في السفر وأيما أفضل الصوم في السفر أم الفطر ؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك [ ص: 265 ] فهل يتيمم أم لا ؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا ؟ وأيما أفضل في إغماء هلال رمضان الصوم أم الفطر ؟ أم يخير بينهما ؟ أم يستحب فعل أحدهما ؟ وهل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وفي شأنه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة ؟ أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين ؟ أفتونا مأجورين .


فأجاب : الحمد لله هذه المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات أربعة أقسام : منها : ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن كل واحد من الأمرين واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك لكن قد يتنازعون في الأفضل وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي اتفق الناس على جواز القراءة بأي قراءة شاء منها كالقراءة المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم بما شاء منها وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب .

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 266 ] أنه كان يقولها في قيام الليل وأنواع الأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد فهذه الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سائغة باتفاق المسلمين لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به .

وقد ثبت في الصحيح أنه قال : { إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال } فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله : { اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت } وهذا أيضا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في آخر صلاته لكن الأول أمر به .

وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه . وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرا كقوله : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } أوكد مما ليس كذلك .

[ ص: 267 ] القسم الثاني : ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه ; لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الاستعاذة ونحوها من هذا الباب . فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر . وإنما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب وتنازعوا أيضا في استحباب قراءتها وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة .

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة . والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر : لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم } .

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء [ ص: 268 ] قنت قبل الركوع أو بعده . وإن كان لا يقنت لم يقنت معه .

ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف : كان قد أحسن . مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال : ( أحدها أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة . كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق .

والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز .

والثالث : أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : { لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه } فترك الأفضل عنده : لئلا ينفر الناس .

[ ص: 269 ] وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وإنما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة .

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا شهرا ثم على وجه النسخ له فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع . والصواب هو " القول الثالث " الذي عليه جمهور أهل الحديث . وكثير من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما . أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ثم إنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر وبعد إسلام أبي هريرة قنت وكان يقول في قنوته : { اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف } . فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه في الصحيح أنه { قنت في المغرب وفي العشاء الآخرة } .

وفي السنن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته [ ص: 270 ] كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها ; بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال : { لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا } . فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال : { ما زال يقنت حتى فارق الدنيا } إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه . وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما قبل الركوع .

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائما في الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعا وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره ; فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين ; بل إنما يشرع نظيره . فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه : " اللهم العن كفرة أهل الكتاب " إلى آخره .

[ ص: 271 ] وكذلك علي - رضي الله عنه - لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا .

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : قيل : لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر . وقيل : بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره ; ولأن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر وقيل : بل يقنت في النصف الأخير من رمضان . كما كان أبي بن كعب يفعل .

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه . كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل .

وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن .

[ ص: 272 ] كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا ; بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن .

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها . كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك . وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره .

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ فإذا كانت هذه [ ص: 273 ] السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن . وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها .

وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة . إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك .

وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : أصحها أن كليهما سواء فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما { قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت } فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود كما قال تعالى : { أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما } فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه .

[ ص: 274 ] وأما البسملة : فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرؤها سرا أو لا يقرؤها والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى وهذا لأن الذكر قد يكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها سنة .

وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال : قيل : لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك .

وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة . كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد .

وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز وهذا هو الصواب .

وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول : " الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " يجهر بذلك مرات كثيرة . واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة ; لكن جهر به للتعليم ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان [ ص: 275 ] يجهر أحيانا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك . وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة .

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح . ولا بالاستعاذة ; بل قد ثبت في الصحيح { أن أبا هريرة قال له : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد } .

وفي السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة ; لأنها آية من كتاب الله تعالى وقد تنازع العلماء في وجوبها وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة . وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره ; لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة .

والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها [ ص: 276 ] ضعيفة ; بل موضوعة ; وهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له : هل في ذلك شيء صحيح ؟ فقال : أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف .

ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهرا والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا غيرها .

وقد تنازع العلماء : هل هي آية أو بعض آية من كل سورة ؟ أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل ؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف وليست من السور ؟ على ثلاثة أقوال . والقول الثالث : هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله . وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { نزلت علي آنفا سورة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم { إنا أعطيناك الكوثر } إلى آخرها } . [ ص: 277 ] وثبت في الصحيح { أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } { خلق الإنسان من علق } { اقرأ وربك الأكرم } { الذي علم بالقلم } { علم الإنسان ما لم يعلم } } فهذا أول ما نزل ولم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم .

وثبت عنه في السنن أنه قال : { سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي { تبارك الذي بيده الملك } وهي ثلاثون آية بدون البسملة .

} وثبت عنه في الصحيح أنه قال : { يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل .

فإذا قال العبد : {
الحمد لله رب العالمين } قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : { الرحمن الرحيم } قال الله : أثنى علي عبدي . فإذا قال : { مالك يوم الدين } قال الله : مجدني عبدي . فإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } قال : هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين . ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : { اهدنا الصراط المستقيم } { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل
} .

فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة ولم يعارضه [ ص: 278 ] حديث صحيح صريح . وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة لا يدل على أنها منها ; ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول السورة ومنهم من لا يقرأ بها . فدل على أن كلا الأمرين سائغ لكن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضل وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها ; لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك وإلا فكيف يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن حتى أنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك . مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة : آمين فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنها من كتاب الله وليست من السورة .

والحديث الصحيح عن { أنس ليس فيه نفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } أو فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم } ورواية من روى " فلم يكونوا يذكرون ( بسم الله الرحمن الرحيم في [ ص: 279 ] أول قراءة ولا آخرها " إنما تدل على نفي الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سرا . ولا يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ; بل يصل . التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين { أن أبا هريرة قال له : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول } .

ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سرا فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور وهذا أيضا ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل السورة ولم ينازع في ذلك أحد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة أو لا يقرؤها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لا وإنما نفى الجهر .

ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران : فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل [ ص: 280 ] لحاجة الإنسان إليها وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلا عن النافلة بما هو أفضل منها ; لكن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح .

فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر .

وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة . فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئا . ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة ; بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة كمن يوقت ستا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها ونحو ذلك .

والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث : حديث ابن عمر قال : { حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء [ ص: 281 ] وركعتين قبل الفجر } . وحديث عائشة { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا } وهو في الصحيح أيضا وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر وهكذا في الصحيح وفي رواية صححها الترمذي صلى قبل الظهر ركعتين .

وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة } . وقد جاء في السنن تفسيرها : ( أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر " فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة .

وفي الحديثين الصحيحين : أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتي عشرة ركعة وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : { بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال : في الثالثة لمن شاء } كراهية أن يتخذها الناس سنة .

[ ص: 282 ] وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء : من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله .

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط وإنما كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر .

و " التطوع المشروع " كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحبا لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه ; ولهذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة .

واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من [ ص: 283 ] الليل لا يتركها فإن نشط أطالها وإن كسل خففها وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة وقال : { من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل } .

ومن هذا الباب " صلاة الضحى " فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط . والحديث الذي يذكرونه { ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع : الوتر والفجر وركعتا الضحى } حديث موضوع ; بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض ; لا لأجل الوقت : مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه .

ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات وهذه الصلاة كانوا يسمونها " صلاة الفتح " وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها لما فتح مكة . ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة ; ولهذا كان [ ص: 284 ] من الصحابة من لا يصلي الضحى ; لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : { أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام } . وفي رواية لمسلم : { وركعتي الضحى كل يوم } " .

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى } . وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى } . وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة .

بقي أن يقال : فهل الأفضل المداومة عليها ؟ كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ هذا مما تنازعوا فيه . والأشبه أن يقال : من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل .

[ ص: 285 ] وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إنما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل وإلا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم { من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره . فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل } وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال : قيام الليل } .

فصل والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه سن الأمرين لكن بعض أهل العلم حرم أحد النوعين أو كرهه لكونه لم يبلغه أو تأول الحديث تأويلا ضعيفا والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه وإن كان بعضه أفضل من ذلك .

فمن ذلك أنواع التشهدات : فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ابن مسعود وثبت عنه في [ ص: 286 ] صحيح مسلم تشهد أبي موسى وألفاظه قريبة من ألفاظه . وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس .

وفي السنن تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسلمين تشهدا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع ; فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه ومن قال : إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد فقد أخطأ .

ومن ذلك الأذان والإقامة : فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت في الصحيح " { أنه علم أبا محذورة الأذان والإقامة فرجع في الأذان وثنى الإقامة } وفي بعض طرقه أنه كبر في أوله أربعا كما في السنن وفي بعضها أنه كبر مرتين كما في صحيح مسلم .

وفي السنن أن أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان ولا تثنية للإقامة فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة .

[ ص: 287 ] ومن قال : إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ . وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد كاختيار بعض القراءات على بعض واختيار بعض التشهدات على بعض .

ومن هذا الباب أنواع " صلاة الخوف " التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنواع " الاستسقاء " فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء ومرة خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة كما فعل ذلك خلفاؤه فكل ذلك حسن جائز .

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان : فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر وأنه لو صام لم يجزئه . وزعموا أن الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله : { ليس من البر الصيام في السفر } والصحيح ما عليه الأئمة . وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر فإنه نفى أن يكون من البر ولم ينف أن يكون جائزا مباحا والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به .

[ ص: 288 ] والمراد به كونه في السفر ليس من البر كما لو صام وعطش نفسه بأكل المالح أو صام وأضحى للشمس فإنه يقال : ليس من البر الصيام في الشمس ولهذا قال سفيان بن عيينة : معناه ليس من صام بأبر ممن لم يصم .

ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل فإنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام أولا في السفر ; ثم أفطر فيه ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطر فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن حمزة . بن عمرو سأله ; فقال : إنني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر ؟ فقال : إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس } فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر . أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فإن في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته } وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم .

[ ص: 289 ] وأما صوم يوم الغيم : إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه احتياطا وكان منهم من يفطر ولم نعلم أحدا منهم أوجب صومه بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك كما نقل عن عمر وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم .

والعلماء متنازعون فيه على أقوال : منهم من نهى عن صومه نهي تحريم أو تنزيه كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد . ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد . ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر وهذا مذهب أبي حنيفة وهو المنصوص عن أحمد فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعا لابن عمر وغيره لا على طريق الإيجاب كسائر ما يشك في وجوبه فإنه يستحب فعله احتياطا من غير وجوب .

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلا فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وغيره فإن النية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده [ ص: 290 ] فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان

وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر والجمع بين الصلاتين والذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر .

وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة لم يكن جمعه كقصره بل القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف . ولكن روى بعض الناس حديثا عن { عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يقصر وتتم ويفطر وتصوم فسألته عن ذلك فقال : أحسنت يا عائشة } " فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم وهذا لم يروه أحد ونفس الحديث المروي في فعلها باطل ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا كصلاته ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهما لا من أهل مكة ولا من غيرهم بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين وكان يقيم بمنى أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين وكذلك بعده أبو بكر ثم عمر [ ص: 291 ] ثم عثمان بن عفان في أول خلافته ثم صلى بعد ذلك أربعا لأمور رآها تقتضي ذلك فاختلف الناس عليه فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه .

ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة لكنه كان إذا جد به السير في غير ذلك من أسفاره أخر المغرب إلى بعد العشاء ثم صلاهما جميعا ثم أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا ; ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر يجوز سواء نوى القصر أو لم ينوه وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمع ولا كانوا يعلمون أنه يجمع ; لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته تلك ولا أمر أحدا خلفه لا من أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين ولا بتأخير صلاة العصر بل صلوها معه .

وقد اتفق العلماء على جواز القصر في السفر واتفقوا أنه الأفضل إلا قولا شاذا لبعضهم واتفقوا أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع إلا قولا شاذا لبعضهم . [ ص: 292 ] والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوزون للجمع . كمالك والشافعي وأحمد : هل يجوز الجمع للمسافر النازل ؟ . فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجوزه الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة .

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج . فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة .

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع .

وقد تنازع العلماء في حج النبي صلى الله عليه وسلم هل تمتع فيه أو أفرد أو قرن ؟ وتنازعوا أي الثلاثة أفضل ؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه . وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة .

[ ص: 293 ] وطائفة من أصحاب مالك والشافعي تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك . وطائفة من أصحاب أبي حنيفة تظن أنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين . وطائفة تظن أنه أحرم مطلقا . وكل ذلك خطأ لم تروهالصحابة رضوان الله عليهم بل عامة روايات الصحابة متفقة ومن نسبهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه أحكامهم ; فإن الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج هكذا الذي نقله عامة الصحابة ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج وأنه أهل بهما جميعا كما نقلوا أنه اعتمر مع حجته مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا عائشة ; لأجل حيضتها .

ولفظ " المتمتع " في الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج سواء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة وهذا هو التمتع الخاص في عرف المتأخرين وأحرم بالحج بعد قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدي أو مع كونه لم يسقه وهذا قد يسمونه متمتعا التمتع الخاص وقارنا . وقد يقولون لا يدخل في التمتع الخاص بل هو قارن .

وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعا جاء مصرحا به في أحاديث [ ص: 294 ] صحيحة ; وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج فإنه أفرد أعمال الحج ولم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه : فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه .

وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدي : فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع فإنه أمر كل من لم يسق الهدي بالتمتع ومن ساق الهدي فالقران له أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتمر في سفرة وحج في سفرة أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد لا أفضل من التمتع والقران باتفاق الأئمة الأربعة

( وأما القسم الرابع : فهو مما تنازع العلماء فيه : فأوجب أحدهم شيئا أو استحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعا فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة .

وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الأمرين .

وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال . قيل : ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها وهذا قول الجمهور من السلف [ ص: 295 ] والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي .

وقيل : بل يجوز الأمران والقراءة أفضل . ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . وقيل : بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي . وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أحمد : أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك } الحديث إلى آخره . وروي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت : فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد . ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر [ ص: 296 ] ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فإن المستمع له مثل أجر القارئ .

ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت ؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع ; لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقي ساكتا لا قارئا ولا مستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأمورا بذلك ولا محمودا ; بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى : كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر .

وإذا قيل : بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات [ ص: 297 ] يؤمر به إلا حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له .

ومن هذا الباب : فعل الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد بعد الفجر والعصر . فمن العلماء من يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه . والسنة إما أن تستحبه وإما أن تكرهه . والصحيح قول من استحب ذلك . وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها طائفة من أصحابه ; فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله : { لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس } عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين . وخص منها قضاء الفوائت بقوله : { من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح } .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر } { وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } وقد قال : { يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار } فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة .

[ ص: 298 ] أما قوله : { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } فهو أمر عام لم يخص منه صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص ; بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص .

وأيضا فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : { إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي فكذلك في وقت ذلك النهي وأولى . ولأن أحاديث النهي في بعضها " لا تتحروا بصلاتكم " فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت ولأن من العلماء من قال : إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم .

ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقا واحتجوا بحديث عائشة ; لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهي تفويت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة ; بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت : كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم أنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير [ ص: 299 ] الطواف فما يفوت أولى أن يجوز .

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز ; بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كما { أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر . وقال : إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان } فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره . فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى . وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب .

فصل وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله . وقال : { أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأفضل الصيام صيام داود . كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى } وقد ثبت [ ص: 300 ] في الصحاح { أن عبد الله بن عمرو قال لأصومن النهار . ولأقومن الليل . ولأقرأن القرآن كل يوم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين أي غارت ونفهت له النفس - أي سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهر يعني الحسنة بعشر أمثالها فقال : إني أطيق أفضل من ذلك فما زال يزايده . حتى قال : صم يوما وأفطر يوما قال : إني أطيق أفضل من ذلك قال : لا أفضل من ذلك وقال له : في القراءة اقرأ القرآن في كل شهر فما زال يزايده حتى قال اقرأ في سبع وذكر له أن أفضل القيام قيام داود وقال له : إن لنفسك عليك حقا . ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا . فآت كل ذي حق حقه } فبين له صلى الله عليه وسلم أن المداومة على هذا العمل تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو أجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج .

وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا وقد ثبت في الصحيح { أن رجالا قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر . أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم [ ص: 301 ] ما بال رجال يقول أحدهم كيت وكيت لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني } فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة ليست من سنته فمن رغب فيها عن سنته فرآها خيرا من سنته فليس منه .

وقد قال أبي بن كعب : " عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا . وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء وسنتهم " وكذلك قال عبد الله بن مسعود : اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة .

وقد تنازع العلماء في سرد الصوم : إذا أفطر يومي العيدين وأيام منى . فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد فرأوه أفضل من صوم يوم وفطر يوم . وطائفة أخرى لم يروه أفضل بل جعلوه . سائغا بلا كراهة وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي . والقول الثالث : [ ص: 302 ] وهو الصواب قول من جعل ذلك تركا للأولى أو كره ذلك . فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه لعبد الله بن عمرو عن ذلك وقوله : { من صام الدهر فلا صام ولا أفطر } وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع .

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلط فإن صوم الدهر لا يراد به صوم خمسة أيام فقط وتلك الخمسة صومها محرم ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صوما للدهر ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم والمراد خمسة بل مثال هذا مثال من قال : ائتني بكل من في الجامع وأراد به خمسة منهم وأيضا فإنه علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك : هجمت له العين ونفهت له النفس وهذا إنما يكون في سرد الصوم لا في صوم الخمسة .

وأيضا فإن في الصحيح { أن سائلا سأله عن صوم الدهر . فقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر قال : فمن يصوم يومين ويفطر يوما فقال : ومن يطيق ذلك قال : فمن يصوم يوما ويفطر يومين فقال : وددت أني طوقت ذلك فقال : فمن يصوم يوما ويفطر يوما فقال : ذلك أفضل الصوم } فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم ثلثه ثم عن صوم شطره .

[ ص: 303 ] وأما قوله : { صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر } وقوله : { من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر . الحسنة بعشر أمثالها } ونحو ذلك . فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان . وإذا صام رمضان وستا من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهر وكان القياس أن يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة لولا ما في ذلك من المعارض الراجح وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الراجح وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم وحصول المفسدة راجحة فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم .

وقد بين صلى الله عليه وسلم حكمة النهي فقال : { من صام الدهر فلا صام ولا أفطر } فإنه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضا أفطر .

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال وكذلك من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائما أو أنه يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة مع أن كثيرا من المنقول من ذلك ضعيف . وقال عبد الله بن مسعود لأصحابه : أنتم [ ص: 304 ] أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم . قالوا : لم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : لأنهم كانوا أزهد في

الدنيا وأرغب في الآخرة .

فأما سرد الصوم بعض العام فهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قد كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر . ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم .

وكذلك قيام بعض الليالي جميعها . كالعشر الأخير من رمضان أو قيام غيرها أحيانا فهذا مما جاءت به السنن . وقد كان الصحابة يفعلونه فثبت في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله . وأحيا ليله كله } .

وفي السنن أنه قام بآية ليلة حتى أصبح : { إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } ولكن غالب قيامه كان جوف الليل وكان يصلي بمن حضر عنده كما صلى ليلة بابن عباس وليلة بابن مسعود وليلة بحذيفة بن اليمان { وقد كان أحيانا يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران ويركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويرفع نحوا من ركوعه [ ص: 305 ] يقول : لربي الحمد لربي الحمد ويسجد نحوا من قيامه يقول : سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويجلس نحوا من سجوده يقول : رب اغفر لي رب اغفر لي ويسجد } .

وأما " الوصال في الصيام " فقد ثبت أنه نهى عنه أصحابه ولم يرخص لهم إلا في الوصال إلى السحر وأخبر أنه ليس كأحدهم . وقد كان طائفة من المجتهدين في العبادة يواصلون منهم من يبقى شهرا لا يأكل ولا يشرب ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وأقل ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل وظهر ذلك في بعضهم ; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بطريق الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفضل الخلق وأطوعهم له وأتبعهم لسنته .

والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة أحوال غير محمودة وإن كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات فمن كان خبيرا بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعي والملك الحاصل بطريق غير شرعي : فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق الشرعية وإلا كانت تلك الأمور سببا لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له خطؤه وقد يكون مذنبا ذنبا مغفورا لحسنات ماحية وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يعاقب بسلب تلك الأحوال [ ص: 306 ] وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة وفعل ما نهي عنه فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة وإن أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره .

فالسنة مثال سفينة نوح : من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . قال الزهري : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد له حالا من مكاشفة أو تأثير أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله في غير ذلك من معصية فإنما ذاك نتيجة عبادات غير شرعية . كمن اكتسب أموالا محرمة فلا يكاد ينفقها إلا في معصية الله .

والبدع نوعان : نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات . وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني .

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الأول . والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب [ ص: 307 ] والسنة من القسم الثاني . وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة : { اهدنا الصراط المستقيم } { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } آمين . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون } قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى وكان السلف يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل : فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقع في الضلال .

وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقعوا في الضلال والبغي ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان غاويا وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا والضلال سمة النصارى والبغي سمة اليهود مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغي ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لا يميزون فيه بين المأمور والمحظور فيكونون فيه متبعين أهواءهم .

وإنما الفناء الشرعي أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه [ ص: 308 ] وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وهذا هو إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وهو دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب .

وتجد أيضا من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والإثبات من أهل العلم والنظر والكلام والبحث ينتهي أمرهم إلى الشك والحيرة كما ينتهي الأولون إلى الشطح والطامات فهؤلاء لا يصدقون بالحق وأولئك يصدقون بالباطل . وإنما يتحقق الدين بتصديق الرسول في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر باطنا وظاهرا من المعارف والأحوال القلبية وفي الأقوال والأعمال الظاهرة .

ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقا فهو مخطئ بل المحمود السهر الشرعي والجوع الشرعي فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات والأفضل يتنوع بتنوع الناس فبعض العلماء يقول : كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة وبعض الشيوخ يقول : ركعتان . أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث وآخر من الأئمة يقول : بل الأفضل فعل هذا وهذا والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون [ ص: 309 ] تارة مرجوحا أو منهيا عنه . كالصلاة ; فإنها أفضل من قراءة القرآن وقراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة في أوقات النهي - كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة - منهي عنها والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك . وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع . دون قراءة القرآن وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل فيكون أفضل في حقه كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد .

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له وتارة هذا أفضل له ومعرفة حال كل شخص وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتاب بل لا بد من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح وما صدق الله عبد إلا صنع له .

وفي الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل [ ص: 310 ] يقول : { اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم } .

فصل وأما الأكل واللباس : فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فكان إن حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضا وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان يأكل القثاء . بالرطب فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول : لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة .

وكان أحيانا يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار ولا يأكلون إلا التمر والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان لا يعيب طعاما فإن اشتهاه أكله وإلا تركه . وأكل على [ ص: 311 ] مائدته لحم ضب فامتنع من أكله وقال : { إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه } .

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك . لبس في السفر جبة صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك مصنوع من القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة من الكتان . فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس . وهذا يتنوع بتنوع الأمصار .

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه وعلى الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } { وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } وفي الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال : { لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني } وقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون } فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها } وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر } .

فهذه الطريق التي كان عليها رسول صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق وأقومها . والانحراف عنها إلى وجهين . قوم يسرفون في تناول الشهوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات وقد قال تعالى : { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } وقال تعالى : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا } .

وقوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في الإسلام . وقد قال تعالى : { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وقال تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم } . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله أمر المؤمنين [ ص: 313 ] بما أمر به المرسلين فقال تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك } وكل حلال طيب وكل طيب حلال فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا .

والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم : حرم عليهم طيبات أحلت لهم فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيئا من الطيبات والناس تتنوع أحوالهم في الطعام واللباس والجوع والشبع والشخص الواحد يتنوع حاله ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا . بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس . كالجهاد الذي قال فيه تعالى : { كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم } .

[ ص: 314 ] والحج هو الجهاد الصغير ; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة : { أجرك على قدر نصبك } وقال تعالى في الجهاد : { ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين

} وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا . وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين } وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن : { يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا } وقال { هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا } وروي عنه أنه قال : { أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة } .

فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك . فهو مما يحمد عليه قال الله تعالى : { وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون } .

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم { الكفارات : إسباغ الوضوء [ ص: 315 ] على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط } .

وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد . بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان [ أ ] وطاعة لله فلا خير فيه . بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال : { ما هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال : مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه } .

ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت } فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به .

فصل والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة [ ص: 316 ] كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه : { إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي } .

وقد ثبت عنه في الصحيح { أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة آية } وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئة ثلاثين فكان يقرأ بطوال المفصل يقرأ بقاف ويقرأ الم تنزيل وتبارك ويقرأ سورة المؤمنين ويقرأ الصافات ونحو ذلك .

وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية ويقرأ في العصر بأقل من ذلك ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك مثل قصار المفصل . وفي العشاء الآخرة بنحو : { والشمس وضحاها } { والليل إذا يغشى } ونحوهما .

وكان أحيانا يطيل الصلاة ويقرأ بأكثر من ذلك حتى يقرأ في المغرب ( بالأعراف ويقرأ فيها ( بالطور ويقرأ فيها ( بالمرسلات .

وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة البقرة وعمر كان يقرأ في الفجر : ( بسورة هود و ( سورة يوسف ونحوهما وأحيانا يخفف إما لكونه في السفر أو لغير ذلك . كما قال : صلى الله عليه وسلم [ ص: 317 ] { إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به } حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر ( سورة التكوير و ( سورة الزلزلة ; فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئا بعد شيء فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنها بل يتبع السنة بحسب الإمكان وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك . كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم { من أم الناس فليخفف بهم فإن منهم السقيم والكبير وذا الحاجة } أخرجاه في الصحيحين . وقال : { إذا أم أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء } . وكان يطيل الركوع والسجود ; والاعتدالين كما ثبت عنه في الصحيح { أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قد نسي } .

وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات وفي السجود نحو عشر تسبيحات فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر [ ص: 318 ] من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك . كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يزيد على ذلك وأحيانا ينقص عن ذلك .

فصل وأما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة ابن حصيب قال : { أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لرجل عربي . فقلت : أنا عربي لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لرجل من قريش قلت : أنا رجل من قريش لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لرجل من أمة محمد . فقلت أنا محمد لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب فقال : بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بهما } قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث ولا يعارض ذلك [ ص: 319 ] الحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس قال : { كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأتى بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ } فإن هذا ينفي وجوب الوضوء وينفي أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنبا وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب على قولين هما روايتان عن أحمد .

فمن استحب ذلك احتج { بحديث سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده } ومن كرهه قال : لأن هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضئون قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم .

وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم وقد يقال : كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ; ولهذا كان يسدل شعره موافقة ثم فرق بعد ذلك ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة ثم أنه قال قبل موته : { لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع } يعني مع العاشر ; لأجل مخالفة اليهود .

[ ص: 320 ] فصل وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وعادته هل هي سنة ؟ أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين ؟ فيقال : الذي نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به فإن الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين موضعا من كتابه فقال تعالى : { من يطع الرسول فقد أطاع الله } وقال : { وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله } .

وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله : { فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا } وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في قوله : { ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم } { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } .

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : { من يطع الله ورسوله [ ص: 321 ] فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا } وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه . وخشيته وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه السلام { أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون } وقال تعالى : { ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون } وقال كل من نوح والنبيين : { فاتقوا الله وأطيعون

} وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله ; فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به . ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله : { صلوا كما رأيتموني أصلي } وقوله : لما صلى بهم على المنبر : { إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي } وقوله لما حج : { خذوا عني مناسككم .

} وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } فأباح له أن يتزوج [ ص: 322 ] امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله .

ولما خصه ببعض الأحكام قال : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما } فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وسلم .

وفي صحيح مسلم : { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال له : سل هذه - لأم سلمة - فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له : أما والله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم له .

} فلما أجابه صلى الله عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ; ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء [ كانت أمته أسوة له ] في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك .

[ ص: 323 ] فمن خصائصه : ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه فإنه لا نبي بعده وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره ; ولهذا جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته . قال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } . فقال : وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون استقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه : { من يطع الرسول فقد أطاع الله } فقال تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وإن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره .

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ما ليس هذا موضع تفصيله . وبعض ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه . وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وهو الذي يقضي بينهم وهو الذي يقسم وهو الذي يغزو بهم وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يستوفي الحقوق وهو الذي يصلي بهم فالاقتداء به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فإمام الصلاة والحج يقتدي [ ص: 324 ] به في ذلك وأمير الغزو يقتدي به في ذلك والذي يقيم الحدود يقتدي به في ذلك . والذي يقضي أو يفتي يقتدي به في ذلك .

وقد تنازع الناس في أمور فعلها : هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها ؟ كدخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره وكتركه الصلاة على الغال والقاتل . وأيضا فإذا فعل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدي به فيه فأما إذا لم نعلم السبب أو كان السبب أمرا اتفاقيا فهذا مما يتنازع فيه الناس : مثل نزوله في مكان في سفره . فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل كما كان ابن عمر يفعل وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن وإن كان فعله هو اتفاقا ونحن فعلناه لقصد التشبه به . ومن العلماء من يقول إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعله فأما إذا فعله اتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده ; ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون كما كان ابن عمر يفعل .

وأيضا فالاقتداء به يكون تارة في نوع الفعل وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام .

مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان لحاجته [ ص: 325 ] إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسي هل مخصوص بالحجامة ؟ أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع ؟ ومعلوم أن التأسي هو المشروع فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة .

وكذلك ادهانه صلى الله عليه وسلم . هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل الشعر ؟ فإن كان البلد رطبا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم ومعلوم أن الثاني هو الأشبه .

وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير ونحو ذلك من قوت بلد فهل التأسي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك ومعلوم أن الثاني هو المشروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها ولو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم لكانوا أولى باختيار الأفضل .

[ ص: 326 ] وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر : إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير . فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير . لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين } . وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } . ومن هذا الباب : أن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون ; فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص ؟ أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء . هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء والثاني أظهر وهذا باب واسع . وهذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه وهذا سمته طائفة من الناس : " تنقيح المناط " وهو أن يكون الحكم قد ثبت في عين معينة وليس مخصوصا بها بل الحكم ثابت فيها وفي غيرها فيحتاج أن يعرف " مناط الحكم " . [ ص: 327 ] مثال ذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : القوها وما حولها وكلوا سمنكم } فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن ; بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما فبقي المناط الذي علق به الحكم ما هو ؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك مطلقا ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب والبول والعذرة ولا ينجسون الزيت ونحوه . إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعا . وليس هذا مبنيا على كون القياس حجة . فإن القياس الذي يكون النزاع فيه هو تخريج المناط وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم فإذا جاز اختصاصه وجاز أن يكون الحكم مشتركا بين مورد النص وغيره . احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين الأصل والفرع هو مناط الحكم كما في قوله : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل } فلما نهى عن التفاضل في مثل هذه الأصناف أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك ولمعنى مختص . ولما سئل عن فأرة وقعت في سمن فأجاب : عن تلك القضية [ ص: 328 ] المعينة ولا خفاء أن الحكم ليس مختصا بها وكذلك سائر قضايا الأعيان كالأعرابي الذي قال له : إني وقعت على أهلي في رمضان فأمره . أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن الحكم ليس مخصوصا بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين . لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو أفطر بالجنس الأعلى هذا مما تنازع فيه العلماء .

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق . فقال : { انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك } . فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خلوقا لرجل ؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجل فينهى عن الخلوق للرجل سواء كان محرما أو غير محرم .

وكذلك لما عتقت بريرة فخيرها فاختارت نفسها عند من يقول : إن زوجها كان عبدا فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بها : لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص ؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حرا أو عبدا ؟ هذا مما تنازعوا فيه . وهذا باب واسع وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بها [ ص: 329 ] فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسا ; وبعضهم لا يسميه قياسا ; ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس .

والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء .

وهذه الأنواع الثلاثة " تحقيق المناط " و " تنقيح المناط " و " تخريج المناط " هي جماع الاجتهاد .

( فالأول أن يعمل بالنص والإجماع ; فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل منا وممن نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين : هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا ؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم { للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر في الأعيان . ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } .

[ ص: 330 ] وكما قال تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ويبقى النظر في تسليمه إلى هذا التاجر بجزء من الربح . هل هو من التي هي أحسن أم لا ؟ وكذلك قوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أم لا ؟ وكما حرم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام في الشراب المعين . هل هو خمر أم لا ؟ وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون بل العقلاء : بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم .

( وأما النوع الثاني الذي يسمونه " تنقيح المناط " بأن ينص على حكم أعيان معينة ; لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بها فالصواب في مثل هذا أنه ليس من باب القياس لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه ومسألة الفأرة في السمن من هذا الباب فإن الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة وذلك السمن . ولا بفأر المدينة وسمنها ولكن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن ; فأجابه ; لا إن الجواب يختص به ولا بسؤاله . كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الذي علق الحكم بها بل من كلام السائل الذي أخبر بما وقع له كما قال له [ ص: 331 ] الأعرابي : إنه وقع على امرأته ولو وقع على سريته لكان الأمر كذلك وكما قال له الآخر : رأيت بياض خلخالها في القمر فوثبت عليها ولو وطئها بدون ذلك كان الحكم كذلك .

فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون : أن الحكم في ذلك معلق بالخبيث الذي حرمه الله إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات لأن الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقى الخبيث وما حوله وأكل الطيب كما أمر النبي .

صلى الله عليه وسلم وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل . ولكن نبهنا على هذا لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله يتعلق بهذا . وحينئذ هذا مما يتعلق باجتهاد الناس واستدلالهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع .

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا : هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع ؟ أو من المعاني القياسية ؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس . وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر [ ص: 332 ] حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه . كقوله تعالى : { فلا تقل لهما أف } وقالوا : إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم وأنكروا " تنقيح المناط " وادعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه خبر الواحد وأقوام يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة .

فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل نظيره .

وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل : إن القياس فيها عارض النص وأن حكم النص فيها على خلاف القياس . فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا لتعذر الكيل مع [ ص: 333 ] الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل .

فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة وكذلك قول من قال : القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلها فقد صدق . وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم .

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا : { إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } وقياس الذين قالوا " أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ؟ " يعنون الميتة " وقال تعالى : { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } .

ولعل من رزقه الله فهما وآتاه من لدنه علما يجد عامة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي كما أن غاية [ ص: 334 ] ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح .

وإذا كان الأمر كذلك : فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة : { اهدنا الصراط المستقيم } { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } . فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله عليهم : من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

[ ص: 335 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله فصل العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة قد تقدم القول في مواضع : أن العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع لا يكره منها شيء وذلك مثل أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاح ومثل الوتر أول الليل وآخره ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها والتكبير في العيد ومثل الترجيع في الأذان وتركه ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها .

وقد بسطنا في جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن يحتاط فيه فهو نوعان : أحدهما : ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين ولكن تنازعوا أيهما أفضل .

[ ص: 336 ] والثاني ما تنازعوا فيه في جواز أحدهما وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه بالأمرين مثل الحج . قيل : لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة ; بل قيل : ولا تجوز المتعة وقيل بل ذلك واجب والصحيح أن كليهما جائز " فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع بالفسخ وقد كان خيرهم بين الثلاثة وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخوا . كما بسط في موضعه وكذلك الصوم في السفر قيل : لا يجوز بل يجب الفطر والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الأمرين .

ثم قال كثير منهم إن الصوم أفضل والصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة وما قال أحد أنه لا يجوز الفطر كما يظنه بعض الجهال وهذا مبسوط في مواضع .

والمقصود هنا : أن ما جاءت به السنة على وجوه : كالأذان والإقامة وصلاة الخوف والاستفتاح فالكلام فيه من مقامين : ( أحدهما في جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة وهذا هو الصواب وهو مذهب أحمد وغيره في هذا كله . ومن العلماء من قد يكره أو يحرم بعض تلك الوجوه ; لظنه أن السنة لم تأت به أو أنه منسوخ . كما كره طائفة الترجيع في الأذان وقالوا : إنما قاله لأبي [ ص: 337 ] محذورة تلقينا للإسلام لا تعليما للأذان . والصواب أنه جعله من الأذان وهذا هو الذي فهمه أبو محذورة وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون يقرونهم على ذلك بمكة وغيرها .

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع وهو غلط أيضا فإن أذان بلال الثابت ليس فيه ترجيع وكره طائفة ترجيعها وكره طائفة صلاة الخوف إلا على حديث ابن عمر وكره آخرون ما أمر به هؤلاء .

والصواب في هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه ; بل هو جائز وهذا مبسوط في مواضع .

والمقصود هنا هو : ( المقام الثاني وهو أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة وإن قيل : إن بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر وهذا مثل الاستفتاح : ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال : { قلت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد } ولم يخرج البخاري في الاستفتاح شيئا إلا [ ص: 338 ] هذا وهو أقوى الحجج على الاستفتاح في المكتوبة فإنه صريح في ذلك بقوله : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ وهذا سؤال عن السكوت . لا عن القول سرا ويشهد له حديث سمرة وحديث أبي بن كعب أنه كان له سكتتان .

وأيضا فللناس في الصلاة أقوال . أحدها : أنه لا سكوت فيها كقول مالك ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولا سكوت لقراءة الإمام .

والثاني : أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح : كقول أبي حنيفة لأن هذا الحديث يدل على هذه السكتة .

والثالث : أن فيها سكتتين كما في حديث السنن . لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة وهو الصحيح . وروى إذا فرغ من الفاتحة فقال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد : يستحب ثلاث سكتات .

وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم الفاتحة . والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك وإحدى الروايتين غلط وإلا كانت ثلاثا [ ص: 339 ] وهذا هو المنصوص عن أحمد . وأنه لا يستحب إلا سكتتان والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع .

وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم . وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولا مستحبة بل هي منهي عنها وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام ؟ فيه وجهان في مذهب أحمد فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته كاستماعه لما زاد على الفاتحة فيحصل له مقصود القراءة والاستماع بدل عن قراءته فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل ولهذا لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغا يتسع للاستفتاح والقراءة .

وأما إن ضاق عنهما فقوله وقول أكثر أصحابه إن الاستفتاح أولى من القراءة بل هو في إحدى الروايتين يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام فإذا كان الإمام ممن يسكت عقيب الفاتحة سكوتا يتسع للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة لكن هل يقال القراءة فيه بالفاتحة أفضل للاختلاف في وجوبها . أو بغيرها من القرآن لكونه قد استمعها ؟ هذا فيه نزاع . ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن [ ص: 340 ] القراءة بغيرها أفضل . فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع استماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا . وكان الذي يقرأ حال الجهر قليلا . وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة وعلى النهي عنه جمهور السلف والخلف وفي بطلان الصلاة بذلك نزاع .

ومن العلماء من يقول يقرأ حال جهره بالفاتحة وإن لم يقرأ بها ففي بطلان صلاته أيضا نزاع فالنزاع من الطرفين ; لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين أوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذا . فحديثهم قد ضعفه الأئمة ورواه أبو داود وقوله في حديث أبي موسى وإذا قرأ فأنصتوا صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهم وعلله البخاري بأنه اختلف فيه وليس ذلك بقادح في صحته بخلاف ذلك الحديث فإنه لم يخرج في الصحيح وضعفه ثابت من وجوه . وإنما هو قول عبادة بن الصامت . بل يفعل في سكوته ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة ولو لم يسكت الإمام سكوتا يتسع لذلك أو لم يدرك سكوته فهل يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام ؟ فيه ثلاث روايات : إحداها : يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام وإن لم يقرأ ; لأن [ ص: 341 ] مقصود القراءة حصل بالاستماع وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان الإمام يفعل ذلك سرا .

والثانية : يستفتح ولا يستعيذ ; لأن الاستعاذة تراد للقراءة وهو لا يقرأ وأما الاستفتاح فهو تابع لتكبيرة الافتتاح .

والثالثة : لا يستفتح ولا يستعيذ وهو أصح وهو قول أكثر العلماء كمالك والشافعي وكذا أبو حنيفة فيما أظن ; لأنه مأمور بالإنصات والاستماع فلا يتكلم بغير ذلك . ولأنه ممنوع من القراءة فكذا يمنع من ذلك . وكثير من العلماء . من أصحاب أحمد وغيرهم يقول منعه أولى لأن القراءة واجبة وقد سقطت بالاستماع ; لكن مذهب أحمد ليس منعه من القراءة أوكد فإن القراءة عنده لا تجب على المأموم لا سرا ولا جهرا وإن اختلف في وجوبها على المأموم فقد اختلف في وجوب الاستفتاح والاستعاذة . وفي مذهبه في ذلك قولان مشهوران .

ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر : أنهما واجبان لم يجعل عنهما بدل ; بخلاف القراءة فإنه جعل منها بدل وهو الاستماع ; لكن الصحيح أن ذلك ليس بواجب والاستعاذة إنما أمر بها من يقرأ والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن وفي السنة الصحيحة وهو [ ص: 342 ] إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها وهو أحد قولي الشافعي واختاره طائفة من حذاق أصحابه : كالرازي وأبي محمد بن عبد السلام فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموم القراءة في سكتات الإمام ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهر وهو اختيار جدي . كما استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعي وغيره واستحب بعضهم للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه وأحمد لم يستحب هذا السكوت فإنه لا يستحب القراءة إذا جهر الإمام ; وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا : أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحيح ومع هذا فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره كما يستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله : " سبحانك اللهم " وقد بينا سبب ذلك في غير هذا الموضع وهو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل لا لأجل إسناده .

والذكر ثلاثة أنواع : أفضله ما كان ثناء على الله ثم ما كان إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليه ثم ما كان دعاء من العبد .

[ ص: 343 ] فالأول مثل النصف الأول من الفاتحة ومثل : { سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك } ومثل التسبيح في الركوع والسجود .

والثاني مثل قوله : { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض } ومثل قوله في الركوع والسجود : { اللهم لك ركعت ولك سجدت } وكما في حديث علي الذي رواه مسلم .

والثالث مثل قوله : { اللهم بعد بيني وبين خطاياي } ومثل دعائه في الركوع والسجود . ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناء كما أوجبوا الاستفتاح وحكي في ذلك عن أحمد روايتان واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلك وهذا لبسطه موضع آخر .

والمقصود هنا : أن النوع المفضول مثل الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة ومثل الاستفتاح بوجهت أو سبحانك اللهم عند من يفضل الآخر : فعله أحيانا أفضل من المداومة على نوع وهجر نوع وذلك أن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول في خطبة الجمعة : { خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم } . ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعا فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه كان يستفتح بهذا .

[ ص: 344 ] فإن قيل : كان يداوم عليه فكانت المداومة عليه أفضل قلنا : لم يقل هذا أحد من العلماء فيما علمناه فعلم أنه لم يكن يداوم عليه .

وأيضا فقد كان عمر يجهر : " بسبحانك اللهم وبحمدك " يعلمها الناس . ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الفريضة ما فعل ذلك عمر " وأقره المسلمون وكما كان بعضهم يجهر بالاستعاذة وكذلك قيل في جهر جماعة منهم بالبسملة إنه كان لتعليم الناس قراءتها كما جهر من جهر منهم بالاستعاذة والاستفتاح وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ; ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر أحيانا بذلك فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة فظن القاضي أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بها وينكرون على من لم يجهر بها ; لأن القاضي لما حج كان قد ظهر بها التشيع واستولى عليها وعلى أهل مكة العبيديون المصريون وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حج القاضي من الشام .

والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرءون بها سرا ولا جهرا كما هو مذهب مالك فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من الصحابة تعليما للسنة وأنه يستحب قراءتها في الجملة وقد استحب أحمد أيضا لمن صلى بقوم لا يقنتون [ ص: 345 ] بالوتر وأرادوا من الإمام أن لا يقنت لتأليفهم . فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم وهذا يوافق تعليل القاضي . فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم ويستحب أيضا إذا كان فيه إظهار السنة وهم يتعلمون السنة منه ولا ينكرونه عليه .

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع : وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر . فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى .

وكذلك يقال في أجناس العبادات كالصلاة : جنسها أفضل من جنس القراءة والذكر . ثم إنها منهي عنها في أوقات النهي فالقراءة والذكر والدعاء في ذلك الوقت أفضل من الصلاة وكذلك الدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضا بالنص والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا } وهذا في الصحيح من حديث ابن عباس ومن حديث علي أيضا أنه نهاه عن ذلك ولو قرأ هل تبطل صلاته ؟ فيه وجهان في مذهب أحمد فالنهي عن الصلاة والقراءة في المشاعر الفضيلة .

[ ص: 346 ] فإن الطهارة شرط في الصلاة ولا يشترط له الطهارة ولكل مكان عبادة تشرع وكذلك ترك الصلاة وقت النهي مشروع في كل زمان . وأما الطواف فهل تكره فيه القراءة ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء وهما روايتان عن أحمد والرخصة مذهب الشافعي ; بل هو يستحب فيه القراءة ولا يستحب الجهر بها وللأخرى مصنف .

وإذا كان هذا من أجناس العبادات التي ثبت فضل بعضها على بعض بالنص والإجماع فكيف في أنواع الذكر لا سيما فيما فيه نزاع فالأصل بلا ريب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح الذي في حديث أبي هريرة فالأفضل أن يستفتح به أحيانا ويستفتح بغيره أحيانا .

وأيضا فلكل استفتاح حاجة ليست لغيره فيأخذ المؤمن بحظه من كل ذكر .

وأيضا فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول ولا يكفيه الفاضل . كما في : { قل هو الله أحد } فإنها تعدل ثلث القرآن ; أي يحصل لصاحبها من الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر لا في الصفة فإن ما في القرآن من الأمر والنهي والقصص والوعد والوعيد لا يغني عنه [ ص: 347 ] { قل هو الله أحد } وليس أجرها من جنس أجرها وإن كان جنس أجر { قل هو الله أحد } أفضل فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغني الفاضل . كما يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغني عنها عينه .

وكذلك المخلوقات لكل مخلوق حكمة خلق لأجلها فكذلك العبادات . فجميع ما شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به [ في ] مقصوده فلا يهمل ما شرعه من المستحبات . وإن قيل إن جنس غيره أفضل فهو في زمانه ومكانه أفضل من غيره والصلوات التي كان يدعو فيها بهذا الاستفتاح : كان دعاؤه فيها بهذا الاستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة والتنقية من الذنوب التبعيد عنها من جنس الاستغفار في السحر وكاستغفاره عقب الصلاة وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء في آخر قيام الاعتدال بعد التحميد فكان يفتتح به القيام تارة ويختم به القيام أيضا .

وقد روي عنه في الاستفتاح أنواع وعامتها في قيام الليل كما ذكر ذلك أحمد . ويستحب للمصلي بالليل أن يستفتح بها كلها وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر غيره فإن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقال أيضا : هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل ومن الناس من لا يصلح له الأفضل بل يكون فعله للمفضول [ ص: 348 ] أنفع . كمن ينتفع بالدعاء دون الذكر أو بالذكر دون القراءة أو بالقراءة دون صلاة التطوع فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة كالغذاء الذي يشتهيه الإنسان وهو جائع : هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه أو يأكله وهو غير جائع .

فكذلك يقال هنا : قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكر ونحن إذا قلنا التنوع في هذه الأذكار أفضل فهو أيضا تفضيل لجنس التنوع والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له كما قد يكون جنسه في الشرع أفضل في بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقا في حق جميع الناس كما تقدم . وقد يكون أفضل لبعض الناس لأن انتفاعه به أتم وهذه حال أكثر الناس قد ينتفعون بالمفضول لمناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل الذي لا يصلون إلى أن يكونوا من أهله .

فصل وكذلك " صلاة الخوف " إذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه : كأن اتبع من حفظ وجها وترك آخر وقد يكون على وجه [ ص: 349 ] أفضل في وقت لمناسبة حاله حال ذلك الوقت وربما كان بعض الذكر والدعاء في بعض الأوقات أفضل . كذلك فقد يكون في حال يكون الاستغفار أنفع له وفي حال يكون إقراره . لله بالتوحيد أفضل له وفي حال يكون تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره أفضل له والذين يستحبون بعض المشروع ويكرهون بعضه فإن الله سبحانه يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذا وطائفة تقول هذا ويتنازعون ; فإن [ هـ ] بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الأخرى كالمختلفين في البسملة هل تجب ويجهر بها ؟ أم تكره قراءتها سرا وجهرا ؟ يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها من القرآن آية مفردة تبعا للسور ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها ليست من السور ولا تجب قراءتها وكلا القولين حق .

" وسورة اقرأ " هي أول ما نزل من القرآن وقد احتج بها كل من الطائفتين وفيها حجة لما معه من الحق فالذين قالوا ليست من السورة قالوا : إن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقراءتها بل أمره أن يقرأ : { باسم ربك الذي خلق } ولو كانت هي أول السورة لأمره بها وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة . والذين قالوا بقراءتها قالوا : قد قال : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه فإذا قيل اذبح بسم الله [ ص: 350 ] وكل بسم الله واركب بسم الله فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك . فلما قال : { اقرأ باسم ربك } كان أمرا للقارئ أن يذكر اسم الله فيقول : باسم الله وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل والشرب .

وهنا قد أمر بالاستعاذة أيضا عند القراءة وهو إذا قال ( بسم الله الرحمن الرحيم فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأ وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء لأنه بعد لم يتعلم شيئا من القرآن لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأ فكان بعد هذا إذا . قرأ السورة يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال : { قد أنزل علي آنفا سورة ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم { إنا أعطيناك الكوثر } { فصل لربك وانحر } { إن شانئك هو الأبتر } } .

ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود ; لما فيها من ذكر الله ; ولهذا كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بها فهي قرآن مكتوب في المصاحف لكن أنزل تبعا لغيره والمقصود غيره فلهذا أفردت في الكتابة والتلاوة ففي الكتابة تكتب مفردة وفي التلاوة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها ولم يجعلها من القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله : { يقول الله تعالى قسمت الصلاة [ ص: 351 ] بيني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } قال الله حمدني عبدي فإذا قال : { الرحمن الرحيم } قال أثنى علي عبدي فإذا قال : { مالك يوم الدين } قال مجدني عبدي } - إلى آخر الحديث .

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من السورة وأنه يقرأ بها في الصلاة سرا فلا تخرج من القرآن وتهجر ولا تشبه بالقرآن المقصود فيجهر وهي تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه لكن الاستعاذة ليست بقرآن ولم تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة وهذا قرآن ; والفاتحة سبع آيات بالاتفاق . وقد ثبت ذلك بقوله : { ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم } وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { فاتحة الكتاب هي السبع المثاني .

} وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منها ويقرؤها وكثير من السلف لا يجعلها منها ويجعل الآية السابعة { أنعمت عليهم } كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح وكلا القولين حق فهي منها من وجه وليست منها من وجه والفاتحة سبع آيات . من وجه تكون البسملة منها فتكون آية . ومن وجه لا تكون منها فالآية السابعة { أنعمت عليهم } لأن البسملة أنزلت تبعا للسور .

[ ص: 352 ] والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله فهي أنزلت في أول السورة تبعا لم تنزل في أواخر السور وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعا لما بعدها لا لما قبلها .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { قد أنزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم { إنا أعطيناك الكوثر } } .

وفي السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم فمن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منها ومن جهة كون المقصود أن يقرأ بسم الله كما يفعل سائر الأفعال باسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة ; ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { إني لأعلم سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : { تبارك الذي بيده الملك } } .

والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين ومنهم من لا يفصل لكون القرآن كله كلام الله فلا يفصلون بها بين السورتين كمن سمى إذا أكل ثم أكل أنواعا من الطعام . ومنهم من يسمي في أول كل سورة وهذا أحسن لمتابعته لخط المصحف وهو بمنزلة رفع طعام ووضع طعام فالتسمية عنده أفضل .

[ ص: 353 ] وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل وأما تلاوتها في أول الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن ولهذا اختلف كلام أحمد هل قراءتها في أول الفاتحة واجبة فرض لا تصح الصلاة إلا بها ؟ على روايتين . وذكر عنه روايتان في الاستعاذة والاستفتاح فالبسملة أولى بالوجوب ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحة وقد يقال بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحة كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح ; ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعا لوجوبها بل يوجبها ويستحب المخافتة بها ولو كانت من الفاتحة من كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعيدا عن الأصول فإذا جعلت منها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة والأصول وأعطي كل شيء من ذلك صفة ولم يقل إنها من القرآن في أول الفاتحة ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في حال إلا في سورة النمل .

وقد قال طائفة إنها من القرآن في قراءة دون قراءة لتواتر هذه القراءات فيقال : المتواتر هو الأمر الوجودي وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة وبلغوه عن الرسول والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عند الله بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين . ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سوره غير [ ص: 354 ] اصطلاح الآخر وحينئذ فيكون الذين لا يقرءونها قد أقرأهم الرسول ولم يبسمل وأولئك أقرأهم وبسمل فهذا يدل على جواز الأمرين وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها في أحد الحرفين ليست من القرآن وأنه نهى عن قراءتها فإن هذا جمع بين النقيضين كيف يسوغ قراءتها والنهي عن قراءتها بل هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التي ثبتت في قراءة دون قراءة مثل من تحتها ومثل { إن الله هو الغني } فالرسول يجوز إثبات ذلك ويجوز حذفه كلاهما جائز في شرعه .

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة من لم يثبتها فقد غلط بل القرآن يدل على جواز الأمرين . ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بها ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول إن قراءة أولئك مكروهة بل كل ذلك جائز بالاتفاق وإن رجح كل قوم شيئا وبهذا يتبين أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في ذلك ويقال له : ولا تنفى إلا بالقطع أيضا .

ثم يقال له : من أثبتها يقطع بأنها ثابتة ويقطع بخطأ من نفاها ; بل التحقيق أن كون الشيء قطعيا أو غير قطعي أمر إضافي والقراءات [ ص: 355 ] تدل على جواز الأمرين ولكن القراءة بها أفضل . وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذا . ويرجحون قراءتها ويخفونها عن غيرها من القرآن لأنها تابعة لغيرها . والله أعلم . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد . وآله وصحبه وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية