صفحة جزء
[ ص: 364 ] وسئل رحمه الله عن إمام يقرأ على الجنائز . هل تصح الصلاة خلفه ؟ .


فأجاب : إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فإن هذا مكروه من وجهين : من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة . وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية