صفحة جزء
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل : تنازع الناس في " صلاة الجمعة والعيدين " هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها : من شرطهما جميعا الإقامة فلا يشرعان في السفر . هذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه .

والثاني : يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه .

والثالث : لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقوله من يقوله من الظاهرية وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر ولقوله { إذا نودي } ونحو ذلك . وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم . والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا : العيد إما نفل وإما فرض على [ ص: 178 ] الكفاية ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب وكذلك فرض الكفاية كصلاة الجنائز .

والصواب بلا ريب هو القول الأول وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة . قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته كما كان يفعله في خطبة العيد ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة وقد كان أحيانا يخطب بهم في السفر خطبا عارضة فينقلونها كما في حديث عبد الله بن عمرو ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة ; بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين ولم ينقل أحد أنه جهر ولم تكن تلك الخطبة للجمعة ; [ ص: 179 ] فإنها لو كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجمع وإنما كانت لأجل النسك .

ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة ; فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة لا ليوم الجمعة وكذلك أيضا لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين فقد دخل مكة عام الفتح ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصل بها يوم العيد صلاة العيد ولم ينقل ذلك مسلم . ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد بمكة مع كثرة المسلمين معه كانوا أكثر من عشرة آلاف لكان هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه يوم العيد في السفر ولم يصل صلاة عيد في السفر .

وأيضا فإنه لم يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة إلا معه كما لم يكونوا يصلون الجمعة إلا معه وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجد ولهم إمام يصلي بهم والأئمة يصلون بهم الصلوات الخمس ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا عيدا . فعلم أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة لا من جنس التطوع المطلق ولا من جنس صلاة الجنازة وقول القائل إن صلاة العيد تطوع : ممنوع [ ص: 180 ] ولو سلم قيل له هذه مخصوصة بخصائص لا يشركها فيها غيرها والسنة مضت بأن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بعده ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون هذا وكان يخرج بهم إلى الصحراء ويكبر فيها ويخطب بعدها وهذا مشروع في كل يوم عيد شريعة راتبة والاستسقاء لم يختص بالصلاة ; بل كان مرة يستسقي بالدعاء فقط وهو في المدينة ومرة يخرج إلى الصحراء ويستسقي بصلاة وبغير صلاة حتى إن من العلماء من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة فلما كان الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولآحاد الناس لم يلحق بالعيد الذي لا يكون إلا بصلاة وخطبة وهو شريعة راتبة ليس مشروعا لأمر عارض كالكسوف والاستسقاء .

وأيضا فإن علي بن أبي طالب لما استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع أمره أن يصلي أربع ركعات كما أن من لم يصل الجمعة صلى أربعا ولم يكن الناس يعرفون قبل علي أن يصلي أحد العيد إلا مع الإمام في الصحراء فإذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يكن فيها صلاة عيد إلا مع الإمام بطل أن يكون بمنزلة ما كانوا يفعلونه وحدانا وجماعة .

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها للنساء بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد حتى أمر بإخراج الحيض فقالوا له : إن لم [ ص: 181 ] يكن للمرأة جلباب قال { لتلبسها أختها من جلبابها } وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال { وبيوتهن خير لهن } وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام فيصلين ظهرا فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن .

وأيضا لو كان ذلك جائزا لفعله النساء على عهده كما كن يصلين التطوعات . فلما لم ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا من الرجال بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى علم أن ذلك ليس من شرعه .

وأيضا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له : إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم . فلو كان الواحد يفعلها لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على الفرق بين القادر على الخروج إلى المصلى والعاجز عنه . فالقادر يخرج والنساء قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهن وكذلك من كان من المسافرين في البلد فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم بإمام بخلاف الجمعة فإنهم إذا لم يصلوها صلوا وحدهم وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون في الصحراء وأما من كان [ ص: 182 ] يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي من يصلي بهم فيصلون جماعة وفرادى ويصلون أربعا كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير ولا جهر بالقراءة ولا أذان وإقامة لأن العيد ليس له أذان وإقامة فلا يكون في المبدل عنه بخلاف الجمعة فإن فيها وفي الظهر أذانا وإقامة والجمعة كل من فاتته صلى الظهر ; لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا عمن صلى الجمعة فلا بد لكل من كان من أهل وجوب الصلاة أن يصلي يوم الجمعة إما الجمعة وإما الظهر ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرا .

وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد وإنما تشرع مع الإمام فمن كان قادرا على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة فإنهم إن شاءوا صلوها مع الإمام وإن شاءوا صلوها ظهرا ; بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه فوتوه إلى غير بدل فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة والجمعة لها بدل بخلاف العيد . وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة والجمعة تتكرر في العام خمسين جمعة وأكثر فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد .

ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لم يبعد أن يوجبه على من [ ص: 183 ] كان في البلد من المسافرين والنساء كما كان فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية .

وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جدا ; فإن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعده ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد وهو من أعظم شعائر الإسلام . وقوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى وإذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للنساء فكيف للرجال .

ومن قال : هو فرض على الكفاية . قيل له : هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت وقهر العدو وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل أذن لهن فيها وقال : { صلاتكن في بيوتكن خير لكن } . ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل ؟ فمهما قدر من ذلك كان تحكما سواء قيل بواحد أو اثنين أو ثلاثة . وإذا قيل بأربعين فهو قياس على الجمعة وهو فرض على الأعيان فليس لأحد أن يتخلف عن العيد [ ص: 184 ] إلا لعجزه عنه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة . والله أعلم .

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمام كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين كما أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين المقيم المستوطن وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن فقال : تجب عليه ولا تنعقد به . وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر . والمقيم هو المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله { إذا نودي للصلاة } ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس وهؤلاء قادرون عليها ; لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم .

وكذلك وجوبها على العبد قوي : إما مطلقا وإما إذا أذن له السيد والمسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة وأما إفطاره : فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في شهر رمضان وكان هو والمسلمون مفطرين وما نقل أنهم أمروا بابتداء [ ص: 185 ] الصوم فالفطر كالقصر ; لأن الفطر مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر كالقصر ; بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حال السير ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فليس فيه لفظ إتمام بل فيه الفعل الذي لا عموم له فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقا كما أن الصلاة على الراحلة تباح للعذر في السفر في الفريضة مع العذر المانع من النزول والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع وهذا لا يمكن مع النزول والسفر وإذا جاز التطوع قاعدا مع إمكان القيام فعلى الراحلة للمسافر أجوز .

وكانوا في العيد يأخذون من الصبيان من يأخذوه كما شهد ابن عباس العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد احتلم . وأما من كان عاجزا عن شهودها مع الإمام فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه فإن الشريعة فرقت في المأمورات كلها بين القادر والعاجز فالقادر عليها إذا لم يأت بشروطها لم يكن له فعلها والعاجز إذا عجز عن بعض الشروط سقط عنه فمن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائما بطهارة لم يكن له أن يصلي بدون ذلك بخلاف العاجز فإنه يصلي بحسب حاله كيفما أمكنه فيصلي عريانا وإلى غير القبلة وبالتيمم إذا لم يمكنه إلا ذلك فهكذا يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه ذلك وجوز له أن [ ص: 186 ] يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم يصل بها كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين والتكبير إنما شرع في الصلاة الثنائية التي تكون معها خطبة وكذلك الجهر بالقراءة كما أنه في الجمعة يجهر الإمام في الثنائية ولا يجهر من يصلي الأربع كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلي الأربع فالمحبوس والمريض والذي خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد بخلاف من تعمد الترك . فهذا أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته العيد هل يصلي أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما ؟ على ثلاث روايات . [ ص: 187 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية