صفحة جزء
وسئل عن قوم مقيمين بقرية وهم دون أربعين ماذا يجب عليهم ; أجمعة ؟ أم ظهر ؟


فأجاب : أما إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء : كالشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك أبو حنيفة لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون : إذا كانوا أربعين صلوا جمعة . [ ص: 188 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية