صفحة جزء
فصل " فنصاب الورق " التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله : { خمس أواق من الورق } وهذا مجمع عليه . وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا : { وفي الرقة ربع العشر } .

وأما " نصاب الذهب " فقد قال مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : أن الزكاة . تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم . فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله ابن المنذر . وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف .

وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف .

ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة . قال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها } الحديث . وسيأتي إن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب .

التالي السابق


الخدمات العلمية