صفحة جزء
فصل فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال .

قيل : لا تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد .

وقيل : يسقطها وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار [ ص: 28 ] وميمون بن مهران والنخعي والليث والثوري وإسحاق . وكذلك في الماشية : الإبل والبقر والغنم .

وقيل : يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه وثمرته ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله .

وقيل : يسقطها هذا وهذا . الأول : قول ابن عباس واختاره أحمد بن حنبل وغيره . والثاني قول ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية