صفحة جزء
فصل والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر والعنب الذي لا يزبب : فقال مالك وغيره : تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم وإن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه . فقيل : تخرج الزكاة من ثمنه وقيل تخرج من حبه أو دهنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية