صفحة جزء
[ ص: 34 ] فصل وقوله : { ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس } عليه جماعة فقهاء الأمصار ; لأن المأخوذ في الصدقات العدل . كما قال عمر - رضي الله عنه - عدل من عدل المال وخياره . " الهرمة " الشاة الشارف و " ذات العوار " بفتح العين : التي بها عيب وبالضم التي ذهبت عينها . ولا يجزي ذلك في الصدقة والشاة المأخوذة في الإبل الجذعة من الضأن والثنية من المعز فإن أخرج القيمة فقولان .

وقوله : { ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة } يعني بذلك تفرقة المواشي وجمعها خشية الصدقة واختلف هل المخاطب بذلك أرباب الأموال أو هو الساعي أو هما جميعا . وهذا في الخلطة فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم فإذا فرقت قل العدد أو في الفرقة عدد فإذا جمعوها قل العدد فنهوا عن ذلك . ولهذا نظائر : كثلاثة نفر لكل منهم أربعون ففيها حينئذ ثلاث شياه فإذا جمعت صار فيها شاة أو يكون لرجلين من الغنم مائتين [ ص: 35 ] وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة فعليهما فيها ثلاث شياه فإذا تفرق كان على كل واحد منهما شاة " ونحو ذلك .

وقوله : { وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية } يعني إذا أخذت شاة من غنم أحد الخليطين فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية