صفحة جزء
فصل إذا ملك ماشية فتوالدت فإن كانت الأمهات نصابا زكى الأولاد تبعا وبنى على حول الأمهات عند الجمهور . وإن كانت دون النصاب [ ص: 39 ] فتوالدت ولو قبل الحول بيوم وتم النصاب أخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات . وإن باع النصاب بجنسه بنى الثاني على حول الأول وإن اشترى بنصاب من العين نصابا من الماشية وكان الأول لم يتم له حول بنى الماشية على حول العين في أحد القولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية