صفحة جزء
وسئل عن رجل عليه زكاة : هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين ؟ أو أن يشتري لهم منها ثيابا أو حبوبا ؟ وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها ؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا .

وهل إذا مات فقير وله عليه مال : هل له أن يحسبه من الزكاة ؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه ؟ وهل يعطي لمن لا يصلي ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله : يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يريدون .

[ ص: 89 ] وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب به وجيران المال أحق بصدقته فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز .

وإن كان له دين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك .

ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة فإن قال : أنا أصلي أعطي وإلا لم يعط .

التالي السابق


الخدمات العلمية