صفحة جزء
[ ص: 266 ] وسئل رحمه الله عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقيء وخروج الدم والادهان والاكتحال ؟


فأجاب : أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء . وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم . لكن قال للقيط بن صبرة : " { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } فنهاه عن المبالغة ; لا عن الاستنشاق .

وأما السواك فجائز بلا نزاع لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه . كما هو مبسوط في موضعه .

وذوق الطعام يكره لغير حاجة ; لكن لا يفطره . وأما للحاجة [ ص: 267 ] فهو كالمضمضة .

وأما القيء : فإذا استقاء : أفطر وإن غلبه القيء لم يفطر . والادهان : لا يفطر بلا ريب .

وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه فلا يفطر وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء .

وأما الاحتجام : ففيه قولان مشهوران ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام .

ومذهبه في الكحل الذي يصل إلى الدماغ أنه يفطر كالطيب وللحاجة ومذهب مالك نحو ذلك وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية