صفحة جزء
[ ص: 18 ] وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج ؟ .


فأجاب : يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق . وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : إحداهما يجوز وهو قول الشافعي .

والثاني لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة . ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية