صفحة جزء
وسئل عمن لا يقدر على الأضحية . هل يستدين ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه أن يفعل ذلك . والله أعلم .

[ ص: 306 ] وقال رحمه الله فصل وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها . فإن في سنن أبي داود { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العقر عند القبر } حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر ; لأنه يشبه ما يذبح على النصب . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا } . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } وقال : { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } فنهى عن الصلاة عندها ؟ لئلا يشبه من يصلي لها . وكذلك الذبح عندها يشبه من ذبح لها .

وكان المشركون يذبحون للقبور ويقربون لها القرابين وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل وغير ذلك تعظيما للميت . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله .

[ ص: 307 ] ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به . ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا .

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء ، وشرط الواقف ذلك شرط فاسد . وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك لا من أفعال المسلمين .

وقال رحمه الله فصل والأضحية بالحامل جائزة فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما . سواء أشعر أو لم يشعر . وإن خرج حيا ذبح ومذهب مالك إن أشعر حل وإلا فلا وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه والله أعلم .

[ ص: 308 ] وقال رحمه الله فصل و " الهتماء " التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد . أصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق . والعفراء أفضل من السوداء وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية