صفحة جزء
التاسع عشر : أنه لو كان أحدهم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه ولا يقول : يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي وأنه أي مذهب خالف مذهبي كان باطلا ; من غير استدلال على مذهبه بالكتاب والسنة . ولو قال : من خالف مذهبي فقوله مردود ويجب منع المفتي به وحبسه لكان مردودا عليه وكان مستحقا العقوبة على ذلك بالإجماع فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو مذهب أحد من الأئمة الأربعة بل الذي أفتى به المفتي هو موافق للإجماع ; دون من أنكر قوله وخالف الإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية