صفحة جزء
السادس والعشرون : أن ما يحصل به أذى للمسلمين إذا كان مما أمر الله به ورسوله كانوا مطيعين في ذلك لله ورسوله وأجرهم فيه على الله كالجهاد . أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله وجب رده بالإجماع . ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورهم [ ص: 303 ] وهي مخالفة للسنة والإجماع : فيجب ردها بالإجماع .

السابع والعشرون : أنهم قالوا : إن هذا المفتي ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار . وقولهم هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار . ومن ادعى أن قول العلماء والأئمة الكبار هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار كان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع . فإن هذه الفتيا هي قول العلماء والأئمة الكبار : فيها قول مالك وغيره من الأئمة الكبار . والقول الآخر ليس العلماء والأئمة الكبار قول إلا ما ذكر فيها وما ذكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والأئمة الكبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية