صفحة جزء
وسئل عن شركة في ملك بشهادة شهود بينهم ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه بشهادة أحد الشهود بالشركة . فهل يصح البيع في ملكه ويبطل في الباقي ؟ أو يبطل الجميع ؟


فأجاب : الحمد لله . أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة وإذا لم يجزه المستحق بطل باتفاق الأئمة ; لكن يصح البيع في نصيبه خاصة في أحد قولي العلماء بقسطه من الثمن وللمشتري [ ص: 236 ] الخيار في فسخ البيع أو إجازته . وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر فله إلزام الشريك بالقسمة . وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن .

وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم وشهد على بيعه معونة على ذلك فقد أعان على الإثم والعدوان والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوز . بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه } وقال : { إني لا أشهد على جور } فمن فعل ذلك مصرا عليه قدح في عدالته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية