صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم . ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة . فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة ؟ أم لا ؟ .


[ ص: 273 ] فأجاب : الحمد لله . إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة ; لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه . ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال . فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان الحرام هو الأغلب . قيل بحل المعاملة . وقيل : بل هي محرمة . فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال ; إلا أن يعرف الكره من وجه آخر . وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال ; بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين .

وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية